و أمّا إذا كان مراعاتها لازمة شرعا فلا إشكال في لزومها، كما إذا خيف من تركها تلف النفس (1).
و إن كان النقل على وفق المصلحة و كان أرجح و لكن كان مخالفا لرضا مستحقّي البلد و خارجه فالظاهر عدم الجواز (2).
في التقييد بالرأي و المصلحة، بل يكون من باب أنّ الإمام إذا اختار لا يختار إلّا ما يراه مصلحة، لا أنّه يختار- نعوذ به تعالى- على طبق هواه خلاف ما يراه من المصلحة.
قلت: الذيل علّة لبيان اختيار الإمام 7، و ظهور العلّة مقدّم على المعلّل له، و عدم ظهور الذيل في الإرجاع إلى رأي الإمام 7 ممنوع.
لكن لقائل أن يقول: إنّ ظهور الذيل في الجهة الإثباتيّة غير معلوم، بل لعلّ المقصود بيان عدم حدّ مقرّر و موظّف من اللّه تعالى في ذلك، كما يومئ إلى ذلك ما تقدّم [1] في مصحّح عبد الكريم: من قوله:
«على قدر ما يحضرها منهم و ما يرى، ليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف».
مع أنّ كون الذيل علّة إنّما هو بحسب الاستدلال، و أمّا بحسب مقام الثبوت فرجوع الأمر إلى الإمام 7 لاختيار الإمام ما يراه من المصلحة.
فالنقل إن كان موافقا للمصلحة و الرضا على حسب ما عرفت فالظاهر عدم الإشكال فيه، و إن كان مخالفا لهما فالظاهر عدم الإشكال في عدم الجواز، و إن كان على خلاف المصلحة و موافقا للرضا فالأحوط مراعاة المصلحة.
و هذا هو القسم الرابع. و وجه عدم الجواز أنّ النقل تصرّف في مال الغير من دون الرضا، و جواز مراعاة المصلحة أو لزومها بالنسبة إلى الإمام 7- كما هو