يجعلوا زكاة الإبل في الأعراب المحتاجين إليها، و أمّا أهل البلاد فهم محتاجون إلى الغلّات و تلك متاعهم أيضا، فلعلّ الأنسب ما في نسخة اخرى تكون فيها «لا تصلح» بدلا عن كلمة «لا تحلّ»، و حيث إنّ المنقول مردّد بين «لا تصلح» و «لا تحلّ» فلا يصحّ الاستدلال المبنيّ على «لا تحلّ».
و أمّا إذا لم يكن في ذلك صلاح بل كانت المصلحة في التقسيم في المحلّ فهل يجوز النقل مع فرض الرضا من عدّة من المستحقّين أم لا؟ فيه إشكال. و الأحوط مراعاة المصلحة، لا سيّما إذا كانت لازمة عرفا، كما إذا لزم من تركها الحرج أو الضرر على بعض المستحقّين.
وجه الجواز أنّ التصرّف في المال يكون برضا ربّ المال. و وجه عدم الجواز أنّ مقتضى صحيح البزنطيّ أنّ الإمام له الولاية في الخمس بحسب ما يرى من المصلحة، و من المقطوع أنّه ليس ولاية صاحب المال بأوسع من ولاية الإمام 7، ففيه عن الرضا 7.
فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: «ذاك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه 6 كيف يصنع أ ليس إنّما يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام» [1].
إن قلت: إنّ ذلك في كيفيّة التقسيم من حيث أقلّيّة بعض الأصناف و أكثريّة البعض الآخر.
قلت: الظاهر بحسب متعارف الصرف عدم الفرق في ذلك.
إن قلت: صدر الخبر ظاهر في الإرجاع إلى الإمام 7، و الذيل ليس بظاهر
[1] الوسائل: ج 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس.