responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 580

و مقتضى الدليل عدم لزوم الردّ في الخمس، و إن كان الأحوط الردّ خصوصا في مثل الدابّة الّتي تكفي منفعتها للوصول إلى الوطن.

ثمّ إنّه على تقدير الردّ لزوما أو من باب الاحتياط فالمستفاد من الجواهر أنّ في المسألة قولين: أحدهما الردّ إلى المالك أو وكيله، فإن تعذّر فإلى الحاكم. ثانيهما تعيّن الردّ إلى الحاكم (1). و لعلّ الظاهر جواز الردّ إلى المستحقّ منه أو الحاكم إن لم يستلزم التأخير في الأداء.

و على هذا الفرض هل يجوز الصرف في مصرف الزكاة على وجه الإطلاق أو لا بدّ من الصرف في خصوص الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» [1].

أنّ ابن السبيل يملك الردّ إلى الوطن و لا يملك غير ذلك، فمورد حقّه الردّ إلى الوطن من الزكاة. و الظاهر كونه في مقام بيان المراد من «ابن السبيل» ففي الخمس يكون كذلك أيضا.

قلت: الظاهر أنّ قوله 7 «فعلى الإمام» ليس تفسيرا لابن السبيل و بيانا لما يستحقّه، بل هو تفريع على بيان ابن السبيل و شروع في بيان الآثار من دون أن يكون بصدد تفسير ما هو الأثر له بنحو الجامعيّة و المانعيّة، بل يكون بصدد ذكر ما هو الغالب الظاهر من آثاره. كيف؟! و ليس ذلك مختصّا بالإمام بحيث لا يجب على غير الإمام ذلك فيسقط بغيبته أو يتوقّف على عموم النيابة للفقيه، بل الظاهر منه من حيث الإطلاق المقاميّ عدم لزوم ردّ ما يبقى غالبا من زاد المسافرين.

فمقتضى الدليل ما ذهب إليه الشيخ من عدم الردّ إذا أخذ بمقدار الكفاية.

ففي الجواهر نقل الأوّل عن الروضة و اختار الثاني لنفسه [2].


[1] الوسائل: ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2] الجواهر: ج 15 ص 377.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست