responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 581

..........

و هنا وجه ثالث- لم أر ذكره في زبر الأصحاب- و هو الردّ إلى الفقير أو إلى ابن سبيل آخر، بمعنى جواز الردّ إلى الفقير بنفسه من دون مراجعة الحاكم.

ثمّ إنّه على تقدير فرض المقسم للوجوه عدم بقائه على ملك ابن السبيل المراجع إلى وطنه فهنا وجه رابع، و هو كون ذلك المال بمنزلة المباحات، لإعراض صاحبه عنه بجعله زكاة، و المفروض خروج المال عن ملكيّة مصرف الزكاة، و الزكاة الّتي جعل المال في مصرفها قد أدّيت بإعطائها إلى ابن السبيل المخصوص.

و كيف كان، فنقول: مقتضى الدليل هو الوجه الثالث:

فإنّ الرجوع إلى المالك إن كان بنحو المالكيّة من باب أنّه جعله زكاة على النحو الخاصّ (بأن يكون مصروفا في خصوص الرجوع إلى الوطن بالنسبة إلى الشخص الخاصّ) فإذا انعدم المالك الثاني بالفرض- و هو السفر المخصوص- يرجع إلى المالك فيكون ملكا له (كما في الفسخ و ما يزيد عن مورد الوصيّة و الوقف المنقطع الآخر) فهو مردود أوّلا بأنّ ارتكاز المتشرّعة مستقرّ على أنّ ما يجعل زكاة يجعل زكاة بنحو الإطلاق، لا أنّه يجعل زكاة بنحو التقييد. و ثانيا بأنّ جعله زكاة بنحو التقييد محال، فإنّ صيرورته ملكا لابن السبيل الخاصّ لجهة خاصّة متوقّف على كون المال زكاة، لأنّ السهم المذكور من السهام الّتي جعلت للزكاة و الصدقات، فلو فرض توقّف زكاتيّته على كونه ملكا لابن السبيل على النحو الخاصّ لزم الدور. و ثالثا بأنّ بناء الفقهاء المتّخذ من العرف على أنّ جميع الشروط المذكورة في المعاملات من قبيل الالتزام في الالتزام، لا من قبيل التقييد.

و أمّا إن كان الرجوع إليه من باب كونه وليّا على المصرف و ولايته موكولة إليه، و لو شكّ في ذلك يستصحب ولايته عليه فيرجع إليه زكاة (و بعد الرجوع إليه ففيه وجهان: صرفه في أصل الزكاة أو صرفه في خصوص ابن السبيل) ففيه: أنّه‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست