responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 579

..........

إن قلت: مقتضى ذلك جواز الصرف في غير مصارف المراجعة و صيرورته ابن السبيل بعد ذلك، فهلمّ جرّا.

قلت أوّلا: نظير هذا الإشكال وارد في الفقير أيضا، كما لا يخفى.

و ثانيا: إنّه قد تقدّم منّا أنّ ابن السبيل هو الملزم بالمسافرة من جهة فقد المال، و هو الذي إن أخذ المال رجع إلى وطنه، فإن أخذ و لم يرجع إلى وطنه فهو ليس بابن السبيل.

إن قلت: مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع هو الصرف في رفع بليّة بنوّة السبيل كما تقدّم.

قلت: دفع ذلك تارة بتبديل السفر بالحضر، فيخرج عن كونه ابن السبيل بالوصول إلى وطنه، كأن يتكفّل صاحبه في السفر لإعطاء مصارفه من الزكاة إلى الوصول إلى الوطن، ففي كلّ آن ملزم بالسفر و محتاج إلى المال لذلك، و اخرى يحصل دفعة، بأن لا يكون ملزما بالبقاء في الغربة من جهة فقد المال، فهو أيضا مناسب للحكم.

هذا، مضافا إلى أنّه لم يسمع في طيلة عصر الإسلام ردّ مال اعطي بعنوان الزكاة أو الخمس أو شرط على ابن السبيل الردّ عند الوصول إلى الوطن أو سئل مصادر التشريع عن ذلك، بل ربما يستفاد من الإطلاقات المقاميّة (الواردة في ابن السبيل في باب الزكاة و الخمس، المقرونة بغلبة زيادة شي‌ء من زاد السفر- نقدا أو جنسا- و السكوت عن الردّ إلى الحاكم أو الفقير أو المالك) عدم لزوم الردّ، كما لا يخفى.

إن قلت: مقتضى خبر العالم المعتبر، و فيه:

«و ابن السبيل أبناء الطريق الّذين يكونون في‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست