responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 558

..........

و الوجه في هذا الظهور- مضافا إلى انصرافه في نفسه إلى المجبوريّة على الفقر- وروده في مقام الامتنان الذي لا ينافي الاختيار و ترتّب ذلك على الجعل من دون دخالة الأمور الخارجيّة الّتي منها الكفّ عن الهبات و العطايا.

الثاني: أنّ الجملة المذكورة ظاهرة في أنّ جعل الخمس على نحو لو عمل به لم يبق مجبور على الفقر بحيث لا يكون لقرابة الرسول 6 مفرّ من الفقر، و من المعلوم أنّه لو جاز الإعطاء على الوجه المطلق بحيث يكون في كلّ بلد و قرية هاشميّ يأخذ و يعطي لصار بعض الهاشميّين مجبورا على الفقر و الفاقة فالقضيّة التعليقيّة الموجودة في معتبر حمّاد لا تكون مطابقة للواقع.

و الجواب عنه أنّه لا يقتضي إلّا عدم جواز الإعطاء على الوجه المطلق بحيث يعلم أنّه يصير كذلك أو يحتمل، من باب أنّه حينئذ يكون مخصّصا لعموم كون الخمس للمساكين الشامل لهذا المسكين الباذل، فالتمسّك بعموم المساكين في مورد الشبهة يكون من باب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، و أمّا إذا لم يحتمل ذلك كما في عصرنا هذا- لا سيّما مع كون الكفّار مكلّفين بالفروع- و ذلك لكثرة المنافع، فيقطع بعدم نقصان الخمس بحسب الجعل عن حوائج السادات المستحقّين.

الثالث: أن مقتضى معتبر حمّاد «يقسم بينهم على الكتاب و السنّة (الكفاف و السعة) ما يستغنون به في سنتهم» [1] عدم جواز أخذ الزائد عن مقدار الاستغناء بعد حصوله و إن لم يبق ذلك، كما أنّه لو جعل لمن خدم شركة أو مؤسّسة أن يعطى مصارف سنته في حال انقطاعه عن الشغل بواسطة المرض أو كبر السنّ، فإنّه إذا أخذ ذلك و وهب لا يكون مستحقّا للاستغناء الجديد.


[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست