responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 557

مسألة [حكم أخذ الهاشميّ الفقير الخمس ثمّ الإعطاء لغير المستحقّ ممّن أخذ عنه أو لغيره]

هل يجوز للهاشميّ الفقير أخذ الخمس بمقدار ما يجوز له ثمّ إعطاؤه لغير المستحقّ ممّن أخذ عنه أو غيره أو لا يجوز ذلك أو فيه تفصيل؟ و لعلّ الظاهر هو الجواز إذا علم عدم محروميّة مستحقّ آخر من الأخذ الثاني بعد الأخذ الأوّل و الإعطاء (1).

في دفعة واحدة كإعطائه دفعة واحدة خمسا و هبة تكفيه لمعيشته، فإنّه في حال تملّك الخمس يملك الزائد فيصير غنيّا فلا يجوز له أخذ الخمس، و لا أثر للفقر القبليّ من حيث الزمان في الخمس، كما أنّه لا وجه لعدم مانعيّة الغنى الحاصل في آن تملّك الخمس لتملّكه، و كون الفقر موضوعا لا يقتضي التقدّم الزمانيّ، بل يقتضي التقدّم الرتبيّ الذي ليس إلّا بمعنى احتياج صحّة الخمس إليه من غير احتياجه إليها، و هو واضح و إن غفل عنه مثل صاحب الجواهر و يرى الفرق بين الدفعة و التدريج [1].

فإنّ وجه الإشكال أمور كلّها مندفعة:

الأوّل: أنّ مقتضى معتبر حمّاد [2]:

«و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه 6 إلّا و قد استغنى».

أنّ المقصود من الخمس حصول الغنى لهم، و الأخذ ثمّ الإعطاء و البقاء على الفقر مخالف لذلك الغرض الذي ورد التصريح به في المعتبر.

و فيه: أنّ الظاهر هو الامتنان عليهم من جانب اللّه تعالى بحيث لا يكونون مجبورين على البقاء على الفقر، و هو الذي يكون مترتّبا على جعل الخمس، و أمّا الفقر الاختياريّ الحاصل بسوء الاختيار عمدا بالأخذ و البذل أو الأخذ و الإتلاف فلا يمكن ترتّب عدمه على جعل الخمس.


[1] الجواهر: ج 15 ص 318.

[2] المتقدّم في ص 527.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست