مسألة [حكم أخذ الهاشميّ الفقير الخمس ثمّ الإعطاء لغير المستحقّ ممّن أخذ عنه أو لغيره]
هل يجوز للهاشميّ الفقير أخذ الخمس بمقدار ما يجوز له ثمّ إعطاؤه لغير المستحقّ ممّن أخذ عنه أو غيره أو لا يجوز ذلك أو فيه تفصيل؟ و لعلّ الظاهر هو الجواز إذا علم عدم محروميّة مستحقّ آخر من الأخذ الثاني بعد الأخذ الأوّل و الإعطاء (1).
في دفعة واحدة كإعطائه دفعة واحدة خمسا و هبة تكفيه لمعيشته، فإنّه في حال تملّك الخمس يملك الزائد فيصير غنيّا فلا يجوز له أخذ الخمس، و لا أثر للفقر القبليّ من حيث الزمان في الخمس، كما أنّه لا وجه لعدم مانعيّة الغنى الحاصل في آن تملّك الخمس لتملّكه، و كون الفقر موضوعا لا يقتضي التقدّم الزمانيّ، بل يقتضي التقدّم الرتبيّ الذي ليس إلّا بمعنى احتياج صحّة الخمس إليه من غير احتياجه إليها، و هو واضح و إن غفل عنه مثل صاحب الجواهر و يرى الفرق بين الدفعة و التدريج [1].
«و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه 6 إلّا و قد استغنى».
أنّ المقصود من الخمس حصول الغنى لهم، و الأخذ ثمّ الإعطاء و البقاء على الفقر مخالف لذلك الغرض الذي ورد التصريح به في المعتبر.
و فيه: أنّ الظاهر هو الامتنان عليهم من جانب اللّه تعالى بحيث لا يكونون مجبورين على البقاء على الفقر، و هو الذي يكون مترتّبا على جعل الخمس، و أمّا الفقر الاختياريّ الحاصل بسوء الاختيار عمدا بالأخذ و البذل أو الأخذ و الإتلاف فلا يمكن ترتّب عدمه على جعل الخمس.