و فيه أوّلا: أنّ مقتضى ذلك عدم الاستحقاق بعد حصول الاستغناء لو تلف المال من دون اختيار.
و ثانيا: أنّ الاستغناء المقدّر ليس إلّا من باب تحقّق الموضوع و أنّه لا يبقى موضوع بعد حصول الاستغناء، و ليس وراء ذلك تحديد، و المفروض حصول الفقر، و كلّ فقير له أن يأخذ بقدر الاستغناء في سنته، و على فرض الشكّ يؤخذ بإطلاق الدليل، بل لعلّه مقتضى إطلاق المعتبر، فإنّه يستحقّ أن يأخذ ما يستغني به في سنته، و الحكم في مورد النقض و المقايسة إنّما هو بحسب القرائن الخارجيّة.
الرابع: ما في العروة من أنّه حيلة لتفويت حقّ الفقراء [1]. و الظاهر أنّ مقصوده أنّه يعلم أنّ الشارع لا يرضى بذلك.
و فيه: أنّه بعد فرض كفاية الخمس بحسب الجعل لجميع المستحقّين- كما تقدّم- و عدم مستحقّ محروم معلوم بالفعل (كما نفرضه أيضا في الإشكال المذكور بعد ذلك) و استحقاقه في الأخذ و كونه بعد الأخذ ملكا لشخص هذا الفقير- لا ملكا لكلّيّ الفقراء- فمن أين يعلم عدم رضا الشارع بذلك إذا كان إعطاؤه لأمر عقلائيّ يقدمون العقلاء أيضا في أموالهم، و لم يكن ذلك من باب عدم فرضه مالا لنفسه و كان الإعطاء بطيب نفسه، فليس تفويتا لحقّ الفقراء بل تفويت لمال نفسه، إلّا من حيث الأخذ الثاني و هو أيضا ليس تفويتا بل وقع في محلّه، و لم يعلم بعدم رضا الشارع بذلك، لأنّ رضاه يعلم بعموم دليله إذا لم يكن مخالفا لما يستقلّ به العقل القطعيّ.
الخامس: أنّ المستفاد من مثل العبارة المتقدّمة من معتبر حمّاد [2] أنّ عدم
[1] العروة: كتاب الزكاة، المسألة السادسة عشرة من الختام.