responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 556

ثمّ إنّه لا يجوز له الأخذ زائدا على مقدار الاستغناء و لو بعوائده و لو دفعة (1).

و ليس مقتضى الاحتياط الاقتصار في مقام الإعطاء على مئونة السنة كما في العروة [1]، و لم يعلّق عليه في ما رأيت إلّا من قال: «بل الأظهر عدم الإعطاء، و الاقتصار على مئونة السنة».

و قد ظهر ما في الأخير. و أمّا كونه أحوط بنحو الإطلاق ففيه إشكال، فإنّه قد لا يكون في المحلّ مستحقّ إلّا الهاشميّ المستحقّ لجعل الخمس رأس المال لمجموع معيشته فمقتضى ذلك نقل الخمس من المحلّ المزبور إلى غيره، و هو خلاف الاحتياط، و قد لا يكون مستحقّ آخر أيضا لا يملك قوت سنته و لو برأس ماله فلا بدّ أن يجعل ذلك في مصرف سهم الإمام 7، و هو خلاف الاحتياط أيضا، مع أنّ ذلك مخالف لما تقدّم من التشريع.

و ما ذكرناه لا شبهة أنّه أقرب إلى الغرض من الجعل من الاقتصار على مئونة السنة الواحدة و إبقاء قرابة الرسول فقيرا إلى آخر عمره، مع أنّ ذلك أيضا أصرف بالنسبة إلى حقوق قرابة الرسول 6، فإنّ الغالب- الذي يكون خلافه نادرا- أخذ الزائد عن مقدار قوت سنة واحدة للاسترباح و الاستنماء، كي لا يحتاج بعد ذلك إلى أخذ الخمس بل يعطي الخمس بنفسه. و أمّا النادر الذي لا يقدر على التكسّب فيعطى بمقدار قوت عمرة إذا لم يكن غيره أهمّ منه، لحفظ عفّته و عدم احتياجه كلّ سنة إلى أن يموت فيرجع ما بقي إلى مصرف الخمس، فإعطاؤه لا يوجب تضييعا للخمس أصلا، فإنّ المقدار المذكور يصرف إليه على كلّ حال، و لا فرق بين الدفعة و التدريج إلّا حفظ كرامة قرابة الرسول 6 و عدمه.

إذ لا فرق عرفا و عقلا بين الدفعة و التدريج، فإعطاء أزيد ممّا يحتاج إليه‌


[1] كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست