responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 555

ثمّ إنّ أخذ الخمس لجعله رأس مال لا يكفي عوائده لقوت سنته ثمّ الأخذ لجعله كذلك حتّى يكفي عوائده لقوت سنته في كلّ سنته إذا كان فقيرا غير مالك لقوت سنته واضح جدّا.

و أخفى من الكلّ أن يأخذ للإعاشة من ليس له القدرة على جعله رأس المال و لكن يكون ذلك لداع عقلائيّ غير الحرص و جمع المال (1)، و أمّا الأخذ حرصا و لجمع المال ففيه إشكال (2) في باب الزكاة، و إن كان الأقرب هو الإعطاء في باب الخمس إلّا أن يكون في البين من هو أحقّ بالخمس (3).

يملك قوت سنته [1]- إن دلّ- على عدم المالكيّة مع قطع النظر عن الزكاة، فلا ينافي الغنى بالنظر إلى أخذ الزكاة و لو تدريجا. و حمل الأخبار المتقدّمة على خصوص الإعطاء دفعة- كما في الجواهر الجزم بذلك [2] و كأنّه حمل كلام الأصحاب أيضا على ذلك- مردود قطعا، إذ كيف يمكن الحمل على الإعطاء الدفعيّ في الدراهم الّتي لا بدّ من عدّها و تحويلها و في المواشي و الأنعام الّتي يدخل واحد منها بعد واحد. و لا فرق في التدريج بين قلّة تخلّل الزمان و كثرته مع أنّه خلاف إطلاق الأخبار بالنسبة إلى التدريج مع الفصل بيوم أو شهر.

فالظاهر أنّ الكلّ مشمول لإطلاق الفقراء و المساكين، و ما دلّ في الزكاة يجي‌ء في الخمس بالتقريبين المتقدّمين [3]: من بيان الموضوع و من دليل التعويض.

من جهة أنّه القدر المتيقّن من خبري الدغشيّ و ابن الحجّاج المتقدّمين [4]، الوارد ثانيهما في قصّة الكيّ.

لعدم الدليل في الخمس على المنع إلّا ما تقدّم [5] و تقدّم الجواب عنه [6].


[1] الوسائل: ج 6 ص 158 الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2] الجواهر: ج 15 ص 318.

[3] في ص 551.

[4] في ص 552 و 526.

[5] في الصفحة السابقة.

[6] في الصفحة السابقة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست