responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 513

كافيا لذلك (1).

في السهم المبارك و إتمام ما نقص عنهم من سهمه المبارك.

في الجواهر في كتاب الزكاة:

إنّ الفقير الذي يحلّ له الصدقة هو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوّة، و إنّه المشهور بين المتأخّرين، بل هو المشهور من غير تقييد، بل الخلاف نادر [1].

و نقل بعد ذلك قولين آخرين:

أحدهما أنّه من لا يجب في ماله الزكاة. الثاني أنّه الذي لا يملك قوت عمره، نسب ذلك في المفاتيح إلى الشيخ (قدس سرّه) في المبسوط [2].

أقول: لعلّ المراد بقوت سنته مالكيّة ذلك بحسب الملكة أي في كلّ سنة، بأن يكون له ضيعة تفي بمئونة سنته أو يكون له شغل أو صنعة أو رأس مال كذلك، الذي هو عبارة أخرى عن القول الثالث.

و الذي يؤدّيه دقيق النظر في الخمس أنّ الملاك هو الاستغناء عن الناس في مدّة عمره بحسب المتعارف إمّا بما ذكر، أو بالمالكيّة الفعليّة لقوت عمره و هو في ما لا يقدر على العمل و لا على جعل بعضه رأس المال بشراء دار أو عقار أو بالمضاربة مع غيره، فيجوز للأخير أخذ ما يكفيه لعمره، و كونه خلاف المشهور غير مسلّم، لأنّ كلامهم مبنيّ على المتعارف بحصول الغنى بإعطاء رأس المال بحيث يكون منافعه كافية لجميع سنواته بحسب القاعدة ما دام لم تحدث حادثة من حرب أو زلزلة أو غير ذلك.


[1] الجواهر: ج 15 ص 304- 307.

[2] الجواهر: ج 15 ص 304- 307.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست