الأوّل: الآية الشريفة [1]. و يتمّ تقريب الاستدلال بها في طيّ أمور: الأوّل أنّ المراد بالمساكين هم الفقراء أو يشمل الفقراء قطعا، و ذلك للإجماع المحكيّ في الجواهر عن المسالك أي دعوى نفي الخلاف في أنّ المسكين إذا افترق عن الفقير فهو شامل له [2]. الثاني أنّ الظاهر هو جواز أداء الخمس إليه ما دام هذا الوصف ثابتا له. الثالث أنّ الظاهر عند العرف صدق الفقير على من لا يملك قوت سنواته الآتية لا بالقوّة و لا بالفعل، و إلّا كان غنيّا، إذ لا واسطة في العرف بين الفقير و الغنيّ.
الثاني: معتبر حمّاد الطويل، و فيه:
«يقسم بينهم على الكتاب و السنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به» [3].
فإنّ مقتضى الذيل أي قوله «نقص عن استغنائهم» و قوله «بقدر ما يستغنون به» هو أنّ الملاك مطلق الاستغناء.
و أمّا الصدر فندّعي أنّ الظاهر منه هو الاستغناء في سنتهم بالقول المطلق أي في كلّ سنة من سنوات عمرهم في قبال إعطاء رأس ماله يستغني به في نصف السنة في كلّ سنته، فهذا كما يقال: إنّ لزيد ملكا يفي بمئونة سنته.
و إن أبيت عن ذلك فيحمل عليه من باب كونه في مساق التعليل و بمنزلة أن يقال: «يعطي من الخمس لكي يستغنوا في سنتهم»، و ظهور التعليل يأبى عن التعبّد.