responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 512

بل الاحتياط بالاستيذان لعلّه خلاف الاحتياط (1).

نعم، الأولى و الأحوط تكفّل تلك المصلحة من قبل فقيه عادل مجتنب للهوى مطيع لأمر المولى بحيث يحفظ إكرامهم (2).

مسألة: لعلّ الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشميّ إذا كان محترفا أو ذا ضيعة أو دار و لا تكفي منافعه لمئونة سنته

و إن كان المال بنفسه الإيصال إليه حقّا له، لا أن يكون ذلك شرطا في الخمس بحيث لا يقع ما يعطى للسادة خمسا. و مقتضى ذلك الوجه: صحّة المعطى خمسا و إن كان أخلّ بالواجب، على فرض كون الواجب حتّى في زمان الغيبة الرجوع إلى الإمام 7 و كون الفقيه نائبا في ذلك.

السابع: أنّه على فرض الغضّ عن جميع ذلك فلا دليل على أنّه كان واجبا على الإمام ذلك حتّى يكون واجبا على الفقيه ذلك. نعم، لو طالب الإمام 7 لكان الواجب الإيصال إليه، فلا دليل حينئذ على الفتوى بلزوم الإرجاع إلى الفقيه إيصالا أو إذنا على جميع التقادير.

و ذلك من باب قوّة احتمال أن يكون لزوم الإيصال إلى الإمام 7 الذي هو كما هو و الذي له الرئاسة العامّة و الرئاسة في القبيلة و الطائفة و الذي عليه إتمام ما نقص عن معيشتهم نوع إكرام لهم، فلا يحتاجون إلى اللئام من الخلق أو غيرهم ممّن يفتخرون بذلك أو يمنّون أو يوهنون أو لا يدركون مالهم من العزّة أو لا يراقبون مصالحهم بل يراقبون مصالح أنفسهم، و أين ذلك من الرجوع إلى الفقيه و الرجوع إلى المالكين؟ فليس هذا إلّا عكس المقصود، أم كيف ينطبق الاستغناء عن أوساخ ما في أيدي الناس على ذلك؟! المستلزم للرجوع إلى الناس و الرجوع إلى الفقيه معا.

و ذلك لاحتمال درك بعض مصلحة قيام الإمام 7 بذلك و صرف الزائد‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست