responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 511

..........

للفقيه مقطوع العدم و إن كان الدليل وافيا بالإطلاق.

الرابع: مع الغضّ عمّا ذكر لا دليل على وجوب الإيصال إلى الإمام 7 أو الاستيذان منه من دون مراقبة المورد، بأن يكون ذلك من قبيل التشريفات، كما هو الظاهر من تعليق صاحب المستمسك على العروة حيث استشكل صاحب العروة في جواز دفع المالك الخمس إلى الأصناف الثلاثة بنفسه، و لكن أذن هو (قدس سرّه) للجميع [1]، فإنّ الإذن المذكور غير المقرون بالمراقبة الموجبة لأخذ الزائد و دفع الناقص عن السهم المبارك لا وجه له و ليس بمعلوم الثبوت للإمام 7 حتّى ينوب عنه المجتهد.

الخامس: أنّه يمكن أن يقال: إنّ الإذن حتّى مع المراقبة لم يثبت للإمام، بل المستفاد من الأخبار هو وجوب الإيصال خارجا و الأخذ من يد الإمام 7، و لعلّ السرّ في ذلك حفظ كرامة السادة و عدم رجوعهم إلى المالكين، بل كان مرجعهم شخصا واحدا هو الإمام 7. و كون تأمينهم عليه غير مربوط بوصول الخمس إليه و عدمه و كفايته لحوائجهم و عدمها، فهو يعطي من أسهمهم أو من سهمه ما يغنيهم بذلك، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

السادس: أنّه على فرض الغضّ عن جميع ذلك فلا دليل على الاشتراط، بل مقتضى الجمع بين إطلاق مثل الآية الشريفة [2] و ما ورد في بيان معناها [3] و ما ورد من وجوب الإيصال إلى الإمام 7 [4]: كون الواجب هو الإيصال إليه أو كون‌


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 7.

[2] سورة الأنفال: 41.

[3] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[4] الوسائل: ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست