الأوّل: أنّ ما دلّ من الأخبار من وجوب الإيصال إلى الإمام كلّه راجع إلى عصر الحضور، فإنّه على طوائف ثلاث، منها: مثل خبر النيشابوريّ [2] و أبي عليّ بن راشد [3] ممّا هو متعرّض لقضايا شخصيّة راجعة إلى زمان الهادي أو العسكريّ أو إلى زمان أبي جعفر :، كالمكاتبة الآمرة بالإيصال إلى وكيله [4]. و منها: ما دلّ على أنّ عمل رسول اللّه 6 كان كذا و عمل الإمام يكون كذا [5]، فهي أيضا راجعة إلى زمان تحقّق العمل، فالمستفاد منها و إن كان أنّ حكمه كذلك، إلّا أنّه لا مطلقا، كما لا يخفى. و منها: ما يدلّ على أنّه يقسم و يعطي، المفروض فيه جمع الخمس عنده من دون تعرّض لوجوب الجمع عنده، كما في مرفوع أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا [6]. و ترى أنّ جميع ذلك غير راجع إلى عصر الغيبة الكبرى حتّى يكون الفقيه نائبا عنه في ذلك، فيرجع إلى إطلاق الآية الشريفة غير المشترطة للإذن أو الإيصال.
الثاني: عدم دليل مطلق يقتضي النيابة المطلقة في كلّ ما للإمام 7.
الثالث: على فرض ذلك فيمكن أن يكون وجوب الإيصال إلى الإمام 7 مضافا إلى إمامته- الّتي هي الرئاسة العامّة في الدين و الدنيا- من باب كونه رئيس الطائفة و أقرب الأشخاص إلى الرسول 6 أي من يكون جامعا بين صفة القرابة الماسّة و كونه رئيس الطائفة و كونه إماما، و الحكم الذي يكون من هذا القبيل ثبوته