responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 510

..........

اختاره جماعة [1]. انتهى.

و هو المختار عندي. و يدلّ على ذلك أمور:

الأوّل: أنّ ما دلّ من الأخبار من وجوب الإيصال إلى الإمام كلّه راجع إلى عصر الحضور، فإنّه على طوائف ثلاث، منها: مثل خبر النيشابوريّ [2] و أبي عليّ بن راشد [3] ممّا هو متعرّض لقضايا شخصيّة راجعة إلى زمان الهادي أو العسكريّ أو إلى زمان أبي جعفر :، كالمكاتبة الآمرة بالإيصال إلى وكيله [4]. و منها: ما دلّ على أنّ عمل رسول اللّه 6 كان كذا و عمل الإمام يكون كذا [5]، فهي أيضا راجعة إلى زمان تحقّق العمل، فالمستفاد منها و إن كان أنّ حكمه كذلك، إلّا أنّه لا مطلقا، كما لا يخفى. و منها: ما يدلّ على أنّه يقسم و يعطي، المفروض فيه جمع الخمس عنده من دون تعرّض لوجوب الجمع عنده، كما في مرفوع أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا [6]. و ترى أنّ جميع ذلك غير راجع إلى عصر الغيبة الكبرى حتّى يكون الفقيه نائبا عنه في ذلك، فيرجع إلى إطلاق الآية الشريفة غير المشترطة للإذن أو الإيصال.

الثاني: عدم دليل مطلق يقتضي النيابة المطلقة في كلّ ما للإمام 7.

الثالث: على فرض ذلك فيمكن أن يكون وجوب الإيصال إلى الإمام 7 مضافا إلى إمامته- الّتي هي الرئاسة العامّة في الدين و الدنيا- من باب كونه رئيس الطائفة و أقرب الأشخاص إلى الرسول 6 أي من يكون جامعا بين صفة القرابة الماسّة و كونه رئيس الطائفة و كونه إماما، و الحكم الذي يكون من هذا القبيل ثبوته‌


[1] المستمسك: ج 9 ص 585- 586.

[2] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(3) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] كما في المصدر: ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[6] الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست