responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 456

أو كانت مئونته موجودة من ماله السابق من إرث أو كسب (1).

و يمكن تقريب ذلك بوجه آخر، و هو الأولويّة، فإنّه إذا فرض استثناء المئونة الخارجيّة للسنة الاولى من الربح مع كون الربح الحاصل فيها كافيا لمئونة سنين متمادية أو كان له مال كثير مع قطع النظر عن الربح الحاصل له فعدم وجوب الخمس إذا كان بحيث إذا أدّى الخمس يصير محتاجا إلى الاستعطاء أولى من دون شبهة، فما عن ظاهر إطلاق الأصحاب لا يوافق الأدلّة، و كأنّهم لا يقصدون بذلك الإطلاق حتّى في المورد المذكور.

و يمكن أن يقال أيضا بالتقسيط، بأن يقسّط الربح على السنتين في المثال و يعطي خمس ما يقع في قبال السنة الاولى في رأس السنة و خمس الباقي بعد تمامية السنة الأخرى.

و الوجه في ذلك تقدير المئونة بالربح الذي يستفاد لهما في سنة، فيقدّر المئونة بأمرين: أحدهما الربح و الآخر السنة.

و الإنصاف أنّ استفادة القيدين في المئونة المستثناة مشكل جدّا و خلاف إطلاق مثل المكاتبة.

و هو الوجه الرابع، لا الوجوه المتقدّمة في التعليق السابق: من وجوب أداء الخمس بالنسبة إلى جميع الربح حين حلول الحول مطلقا، أو تأخير الخمس إلى السنة الثانية، أو التقسيط.

و قد ظهر ممّا مرّ وجه ذلك، و عمدته الأمران: أحدهما أنّ مقتضى إطلاق المكاتبة اشتراط أن تكون له مئونة بالنسبة إلى سنواته الآتية. ثانيهما انصراف باقي أدلّة استثناء المئونة إلى ذلك، و قد مرّ تقريبه في التعليق المتقدّم، و قد عرفت له وجها ثالثا و هو الأولويّة.

إن قلت: مقتضى وجوب الخمس- بحسب المكاتبة- في الذهب و الفضّة الّتي‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست