responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 455

..........

يكون المقصود مئونة السنة، فالواجب هو الخمس بعد ذلك، من غير تأثير لمئونة السنة اللاحقة في ذلك.

و هذا أيضا مشكل جدّا لأمرين:

أحدهما: أنّه مخالف لظاهر مكاتبة عليّ بن مهزيار من إيجابه نصف السدس الذي هو المحلّل من الخمس بلا إشكال، كما هو صريح معتبر الهمدانيّ أقرأني عليّ كتاب أبيك إلى قوله 7: «عليه الخمس بعد مئونته و مؤنة عياله» [1] و شرط في تلك المكاتبة أنّ الذي يجب عليه الخمس من يقوم ضيعته بمئونته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف السدس و لا غير ذلك.

ثانيهما: انصراف مثل خبر أبي عليّ بن راشد في «و التاجر عليه و الصانع بيده» [2] إلى ما يزيد عن مئونة سنته إذا كان له شغل أو ضيعة تقوم بمئونة سنواته اللاحقة.

و الوجه في الانصراف المذكور أنّ الانصراف إلى السنة من باب تشابه السنين نوعا من حيث الاحتياجات الصيفيّة و الشتائيّة و من حيث الاسترباحات الّتي ربما تدور مدار ذلك، فاستثناء مئونة السنة طريق عرفا إلى وفاء شغله أو ضيعته أو تجارته بمئونة سنواته اللاحقة ما دام له هذا الشغل، و لا داعي له إلى ترك شغله إذا كان كذلك إلّا إلى شغل يكون أوفى بمعيشته من ذلك الشغل، فالمظنون وفاء شغله بمئونة سنواته الآتية، فلا يحكم بوجوب الخمس إذا كان عالما بأنّه يتمّ شغله في تلك السنة و ليس له شغل في السنين الآتية، و لا يقاس تلك السنة بالسنة اللاحقة من حيث الشغل أو من حيث المئونة.


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 348 ح 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست