responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 457

السادسة و الثلاثون: لو أدّى خمسه في رأس السنة و تأخّر الاسترباح عنها فالسنة الجديدة هل هي من انقضاء السنة الأولى أو من أوّل الربح؟

وجهان (1).

حال عليهما الحول و إلقاء الخصوصيّة عن ذلك: لزوم خمس مجموع الربح بصرف حلول الحول.

قلت: المكاتبة لا تدلّ إلّا على اشتراط الحول في الوجوب الفوريّ، و لا تدلّ على عدم شرط آخر، و هو استثناء المئونة الخارجيّة منهما إن كانا من ربح تلك السنة، و اشتراط وجود المئونة له بعد ذلك إذا أدّى الخمس كما هو الغالب في من يكنز الذهب و الفضّة.

أمّا وجه كونه من أوّل الربح فلأنّه بعد الأداء ليس في البين دليل الخمس حتّى يحكم بأنّه بعد المئونة السنويّة، فإذا تعلّق الخمس- و زمانه حين ظهور الربح- فلا محالة يحكم بإخراجه من الربح الموجود إلى آخر السنة من حين التعلّق أي من حين ظهور الربح، و لازمه عدم حساب المئونة المتخلّلة بين آخر السنة الاولى و أوّل الربح من السنة الثانية، و جواز تأخير أداء خمس السنة الثانية إلى مضيّ السنة على حصول الربح منها، و وجوب أداء خمس الربح المتخلّل بين آخر السنة المنقضية على السنة الاولى و بين مضيّ سنة على ظهور الربح من السنة الثانية في آخر السنة الثانية المنقضية على ظهور الربح في السنة الثانية.

و أمّا وجه كونه من أوّل السنة الثانية قبل ظهور الربح فلأنّه مقتضى الجمع بين دليل وجوب الخمس الحاكم بوجوبه في كلّ ربح و ما دلّ على استثناء مئونة السنة الحاكم بأنّ الخمس في مجموع الربح الحاصل في كلّ سنة، فمجموع الربح الحاصل في السنة الأولى فرد من دليل الخمس، و مجموع الربح الحاصل في السنة الثانية فرد آخر منه.

و فيه: أنّه لا إشكال في ذلك، إلّا أنّ الكلام في أنّ ابتداء السنة لمجموع الربح‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست