responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 434

..........

مستثناة من ستّة آلاف، و في الخمسة الّتي بعد الستّة يوزّع أو يتخيّر- على ما يجي‌ء شرحه- و في الشهر الأخير يختصّ الربح الأخير باستثناء المئونة.

و التوزيع في المشترك إمّا بالمناصفة من دون ملاحظة النسبة، فينصف ما بقي من الربح الأوّل و ما حصل له من الربح الثاني إلى أن ينفد الربح الأوّل، أو بالنسبة إلى أصل الربح، ففي المثال يقسّم المئونة أربعة عشر قسما، فيستثني ستّة منها من الربح الأوّل و ثمانية منها من الربح الثاني، أو يلاحظ بالنسبة إلى الربح الثاني و ما بقي من الربح الأوّل، فلو بقي من الربح الأوّل ألفان يقسّم المئونة خمسة أقسام فيخرج من الأوّل خمسة و من الربح الثاني الباقي.

و أمّا التخيير فظاهره التخيير بين التوزيع بالمناصفة، أو بالنسبة إلى أصل الربح، أو بالنسبة إلى الربح الثاني و ما بقي من الربح الأوّل، أو استثناء جميع المئونة من الربح الأوّل حتّى ينفد، أو استثناء جميعه من الربح الثاني.

لكن هذا المبنى- أي ملاحظة السنة لكلّ ربح- مورد للإيراد من وجوه:

منها: أنّ لازمه عدم تعلّق الخمس بمن يزيد ربحه عن مجموع مئونته من أوّل حصول أوّل الأرباح- كالتاجر قليل المال أو الصانع بيده في أغلب مصاديقه- إلّا بعد ما حصل له من أرباح السنين المتعدّدة ما يزيد على مئونته في السنة الّتي مبدأها من أوّل مالكيّته للأرباح الزائدة مجموعها على مئونته. وجه الاستلزام أنّ الربح الأوّل لا يفي بمئونته من أوّله إلى رأس سنته و باقي الأرباح لم تتمّ سنته.

و هو كاد أن يكون مخالفا لصريح مكاتبة عليّ بن مهزيار الحاكمة بإعطاء نصف السدس لمن يقوم ضيعته بمئونته في كلّ عام، فإنّه بعد أن حصل له الشعير ثمّ حصلت له الحنطة بعد شهرين ثمّ حصلت له الأثمار ثمّ حصلت له الشتويّات- كالشلغم و الطماطة- و صرف جميع ذلك في مئونته و زاد عنها في موقع حصول أوّل الربح و هو الشعير فلا بدّ له من أداء نصف السدس من الكلّ من باب الخمس،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست