responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 433

و إن تأخّر عن ذلك فلا يتأخّر عن العام (1).

الحادية و الثلاثون [كيفيّة ملاحظة السنة لمن يكون له أرباح متدرّجة]

في الأرباح المتدرّجة هل يلاحظ لكلّ ربح سنة (فيختصّ الربح الأوّل بإخراج المئونة منه و يوزّع في المشترك من دون ملاحظة النسبة أو بملاحظة النسبة بالنسبة إلى أصل الربح أو بملاحظتها بالنسبة إلى ما بقي بعد المئونة أو يتخيّر في التوزيع و عدمه (2) و هذا يصلح للقرينيّة على كون المراد بالعام في قوله 7 «فهي واجبة عليهم في كلّ عام» [1] هو العام الزكاتيّ، فلا ظهور له في الإطلاق حينئذ، فيرجع إلى ما دلّ على وجوب ردّ مال الغير إلى صاحبه فورا، فيجب.

لظهور قوله 7 المتقدّم «فهي واجبة عليهم في كلّ عام» في لزوم أن يكون في العام، فلا يتأخّر عن العام كما هو المعمول خارجا.

كما عن المسالك و الروضة و كشف الغطاء بالنسبة إلى أصل كون السنة لكلّ ربح و أصل التوزيع في المشترك مع السكوت عن كيفيّة التوزيع في المشترك، [2] لكن في الجواهر الترديد في كون التوزيع بالنسبة أو غيرها مع السكوت عن كيفيّة النسبة [3] و في المستمسك: الترديد في المشترك بين التوزيع و التخيير [4]. فالوجوه في الربح المشترك من حيث استثناء المئونة أربعة.

فمن استفاد ربحا في أوّل محرّم الحرام بمقدار ستّة آلاف و في أوّل رجب بمقدار ثمانية آلاف و في أوّل ذي الحجّة بمقدار ألفين و بقي له في أوّل المحرّم الثاني ألف من المجموع (بأن صرف بعض الربح الأوّل في الأشهر الستّة الاولى و صرف الباقي و الربح الثاني في الأشهر الخمسة الأخيرة و كانت مئونته في الشهر الثاني عشر من الربح الثالث و بقي منه ألف) فيكون مئونته في الستّة الأولى‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الجواهر: ج 16 ص 80 و 81.

[3] الجواهر: ج 16 ص 80 و 81.

[4] المستمسك: ج 9 ص 531.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست