responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 435

..........

و إلّا لم يكن أداء نصف السدس في كلّ عام بالنسبة إلى مجموع الغلّات، بل لا بدّ له من الصبر حتّى يصير مجموع غلّاته الموجودة فعلا زائدا عن مئونة سنته. و كذا كاد أن يكون مخالفا صريحا لرواية أبي عليّ بن راشد، قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [1] كما لا يخفى، فإنّ الصانع بيده متى يحصل في يده أرباح سنين متعدّدة بمقدار يزيد عن مئونة سنته؟ مع أنّ الحكم بنصف السدس في مجموع الغلّات في كلّ عام لا ينطبق إلّا على إعطاء نصف السدس بعد تماميّة العام من أوّل حصول الربح أو أوّل الاكتساب على الخلاف الآتي، فلو وجب عليه نصف السدس إذا تمّت السنة من أوّل حصول ربح الشعير من الشعير بعد إخراج المئونة و وجب في الحنطة و الأثمار و غير ذلك نصف السدس إذا مضت السنة من ظهور هذه الأرباح لم يكن وجوب نصف السدس في مجموع الغلّات الحاصلة في كلّ عام بل في العام الأوّل يكون في العام و شهور بعده.

و منها: أنّ جعل السنة لكلّ ربح بالنحو المذكور في أوّل البحث موجب للحرج على من يعطي الخمس و من يأخذ الخمس.

و منها: أنّه لو كان كذلك لوقع حكم الحساب في القطعات المشتركة بين الأرباح و المختصّة بالأوّل أو الآخر موردا للسؤال و الجواب من جهة التخيير في المشترك أو التوزيع بالمناصفة أو بالنسبة إلى أصل الربح أو بالنسبة إلى ما بقي من الربح بعد استثناء المئونة منه، و الأخبار خالية عن ذلك كلّه، كما لا يخفى.

و منها: السيرة المستمرّة بين الشيعة الممتدّة قطعا إلى عصر الأئمّة : على أداء الخمس من مجموع ربح السنة الواحدة، من دون جعل السنة لكلّ ربح.


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست