responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 41

..........

و خبر حكيم، قال:

قلت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ [1] قال: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم» [2].

و لا فرق في الاستدلال على وجوب الخمس في المعادن بين الآية الشريفة و الأدلّة الخاصّة الواردة في خصوص المعادن، لا من حيث ثبوت أصل الخمس، و لا من حيث اعتبار المئونة، لأنّ ما دلّ على استثنائها إن كان شاملا للمعدن حتّى بالنسبة إلى مئونة الشخص و عائلته فيدلّ على ذلك بالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة أيضا و لا يلاحظ النسبة، لأنّ المفروض في الاستثناء وجوب الخمس في الجملة، فيكون حاكما على إطلاق دليل الخمس بالنسبة إلى المعادن، و لا من حيث لزوم مراعاة النصاب في المعدن، كما لا يخفى.

و يدلّ عليه عدّة من الأخبار:

منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7، قال:

سألته عن معادن الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: «عليها الخمس جميعا» [3].

و صحيح الحلبيّ، قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن الكنز كم فيه؟ قال:

«الخمس».


[1] سورة الأنفال: 41.

[2] الوسائل: ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[3] الوسائل: ج 6 ص 342 ح 1 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست