responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 42

..........

و عن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس».

و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة» [1].

أقول: لعلّ الوجه في تكرار السؤال استيضاح أنّه هل لا يكون فرق بين معادن الذهب و الفضّة و غيرها أو يكون بينهما فرق؟ و لعلّ الوجه في احتمال الفرق ما تقدّم [2] نقله عن الغنية من اختصاص الخمس عند العامّة بمعدن الذهب و الفضّة.

و يومئ إلى ما احتملناه قوله 7 في الجواب: «كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة».

و صحيح زرارة عن أبي جعفر 7، قال:

سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس».

و قال: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» [3].

أقول: ربّما يمكن أن يشكل في ظهور الجواب في خمس المعادن من حيث إنّ الركاز عند أهل الحجاز هو الكنوز المدفونة كما في الجواهر عن ابن الأثير [4].

و لكنّه واضح الاندفاع من جهة لزوم الإعراض عن الجواب عن السؤال من دون وجه، و هو ممّا يقطع بعدمه، فإنّه ليس طريق المحاورة الإعراض عن السؤال في مقام الجواب و الجواب عن شي‌ء آخر غير مسؤول عنه من دون جهة- من تقيّة‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 342 ح 2 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] في ص 40.

[3] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] الجواهر: ج 16 ص 14.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست