و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة» [1].
أقول: لعلّ الوجه في تكرار السؤال استيضاح أنّه هل لا يكون فرق بين معادن الذهب و الفضّة و غيرها أو يكون بينهما فرق؟ و لعلّ الوجه في احتمال الفرق ما تقدّم [2] نقله عن الغنية من اختصاص الخمس عند العامّة بمعدن الذهب و الفضّة.
و يومئ إلى ما احتملناه قوله 7 في الجواب: «كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة».
و صحيح زرارة عن أبي جعفر 7، قال:
سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس».
و قال: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» [3].
أقول: ربّما يمكن أن يشكل في ظهور الجواب في خمس المعادن من حيث إنّ الركاز عند أهل الحجاز هو الكنوز المدفونة كما في الجواهر عن ابن الأثير [4].
و لكنّه واضح الاندفاع من جهة لزوم الإعراض عن الجواب عن السؤال من دون وجه، و هو ممّا يقطع بعدمه، فإنّه ليس طريق المحاورة الإعراض عن السؤال في مقام الجواب و الجواب عن شيء آخر غير مسؤول عنه من دون جهة- من تقيّة
[1] الوسائل: ج 6 ص 342 ح 2 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.