responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 40

الثاني: المعادن (1).

وجوب الخمس فيها إجماعيّ، ففي الجواهر:

يكون إجماعا محصّلا، و منقولا صريحا في الخلاف و السرائر و المنتهى و التذكرة و المدارك و غيرها، و ظاهرا في كنز العرفان و عن مجمع البحرين و البيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب و الفضّة [1].

و في الحدائق:

هو ممّا وقع عليه الاتّفاق نصّا و فتوى [2].

و في خمس الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):

أنّ حكاية الإجماع عليه مستفيضة [3].

و يستدلّ على ذلك بالآية الشريفة:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [4].

بناء على كون المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كما هو الظاهر منها و يستفاد من بعض الأخبار، كمكاتبة عليّ بن مهزيار، فإنّ فيها بعد ذكر الآية الشريفة:

«فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان الّتي لها خطر» [5].


[1] الجواهر: ج 16 ص 13 و 14.

[2] الحدائق: ج 12 ص 328.

[3] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): ص 122.

[4] سورة الأنفال: 41.

[5] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست