الثاني: المعادن (1).
وجوب الخمس فيها إجماعيّ، ففي الجواهر:
يكون إجماعا محصّلا، و منقولا صريحا في الخلاف و السرائر و المنتهى و التذكرة و المدارك و غيرها، و ظاهرا في كنز العرفان و عن مجمع البحرين و البيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب و الفضّة [1].
و في الحدائق:
هو ممّا وقع عليه الاتّفاق نصّا و فتوى [2].
و في خمس الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):
أنّ حكاية الإجماع عليه مستفيضة [3].
و يستدلّ على ذلك بالآية الشريفة:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [4].
بناء على كون المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كما هو الظاهر منها و يستفاد من بعض الأخبار، كمكاتبة عليّ بن مهزيار، فإنّ فيها بعد ذكر الآية الشريفة:
«فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان الّتي لها خطر» [5].
[1] الجواهر: ج 16 ص 13 و 14.
[2] الحدائق: ج 12 ص 328.
[3] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): ص 122.
[4] سورة الأنفال: 41.
[5] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.