responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 39

..........

تقييده بما إذا أقرّوا بالرقّيّة، و القدر المتيقّن: مجموع الأمرين.

و على فرض جواز قتل غير المعاهد و أخذ ماله و سبي نسائه أو نفسه فلا إشكال في عدم الجواز في المعاهد كما في بعض عبارات الفقهاء، و المستأمن كما في بعضها الآخر.

و لا يبعد صدق الاستيمان إذا كان ذلك من جانب الحكومة الإسلاميّة، سواء كان الكافر في بلاد المسلمين أو في بلادهم، بل و لو كان من جانب آحاد المسلمين، كما صرّح بذلك في الدروس في كتاب الجهاد حيث قال (قدس سرّه):

و [يحرم] القتال بعد الأمان و لو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار [1].

و عدم جواز الاستيمان لإقليم إنّما هو في حال قيام الحرب الصحيح، لأنّه يلزم أن لا يتحقّق الحرب اللازم بأمان أحد من المسلمين، و أمّا في غير حال الحرب فالظاهر بحسب الدليل جواز الاستيمان، لا سيّما إذا كان ذلك من جانب ذي الشوكة من المسلمين، كما أشير إليه في ما تقدّم حكايته من الدروس.

و أمّا ما دلّ على جواز أخذ مال الناصب مطلقا و إعطاء الخمس [2] فلا يبعد أن يكون المراد من نصب الحرب للإمام العادل، كما ربّما يومئ إلى ذلك ما عن الفقيه:

قال النبيّ 6: «صنفان من أمّتي لا نصيب لهم في الإسلام: الناصب لأهل بيتي حربا.» [3].

و على فرض كون المقصود هو الناصب بالمعنى المعروف فلا يدلّ على حكم الكافر الذي لا عداوة له بالنسبة إلى الإسلام و لا بالنسبة إلى أهل البيت :.


[1] الدروس: ج 2 ص 33.

[2] الوسائل: ج 6 ص 340 ح 6 و 7 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوافي: ج 2 ص 229 ح 1 من ب 23.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست