و عن الدراورديّ في من أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها، قال 7:
«يرفع بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ» [2].
و في خبر محمّد بن مسلم في الدار المستأجرة.
«و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء» [3].
إذا كان بدون الاستيمار عن صاحب الأرض. و قد حكم الأصحاب بذلك كلّه و بأنّه لو دخلت دابّة في دار أحد بتسبّب صاحب الدار و توقّف الردّ على هدم الجدار يهدم الجدار من دون ضمان على صاحب الدابّة- فراجع الشرائع [4] كتاب الغصب- فبناء عليه حديث نفي الضرر ملقى في مقام أداء الحقوق.
إن قلت: إنّ الاحتياط غير ممكن، من جهة أنّ الدائن لا يتمكّن شرعا من أخذ المالين- كما في بعض تعاليق العروة [5]- فلا بدّ له من إلقاء خصوصيّة المثليّة،
[1] الوسائل: ج 17 ص 309 ح 5 من ب 1 من أبواب الغصب.