responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 397

..........

و مال إليه السيّد الطباطبائيّ اليزديّ (قدس سرّه) في تعليقه الشريف على مكاسب الشيخ الأنصاريّ. و وجهه أنّ ذلك مقتضى تنجّز العلم الإجماليّ.

و الإيراد عليه ب‌ «أنّه مرفوع بحديث نفي الضرر» مندفع بأنّ أداء الحقوق حكم ثبت بالنصوص حتّى في مورد الضرر، فقد ورد:

«الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها» [1].

و عن الدراورديّ في من أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها، قال 7:

«يرفع بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ» [2].

و في خبر محمّد بن مسلم في الدار المستأجرة.

«و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء» [3].

إذا كان بدون الاستيمار عن صاحب الأرض. و قد حكم الأصحاب بذلك كلّه و بأنّه لو دخلت دابّة في دار أحد بتسبّب صاحب الدار و توقّف الردّ على هدم الجدار يهدم الجدار من دون ضمان على صاحب الدابّة- فراجع الشرائع [4] كتاب الغصب- فبناء عليه حديث نفي الضرر ملقى في مقام أداء الحقوق.

إن قلت: إنّ الاحتياط غير ممكن، من جهة أنّ الدائن لا يتمكّن شرعا من أخذ المالين- كما في بعض تعاليق العروة [5]- فلا بدّ له من إلقاء خصوصيّة المثليّة،


[1] الوسائل: ج 17 ص 309 ح 5 من ب 1 من أبواب الغصب.

[2] المصدر: ص 311 ح 1 من ب 3 من أبواب الغصب.

[3] الوسائل: ج 17 ص 310 ح 2 من ب 2 من أبواب الغصب.

[4] ج 4 ص 774.

[5] في المسألة 31 من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست