responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 398

القرعة (1)، أو الحكم بالتنصيف في القيمة في الزائد على المقدار المعلوم (2)، أو الحكم به إمّا في الزائد على المقدار المعلوم في القيمة أو في نفس المال (3)، أو التفصيل بين المردّد بين المثليّ و القيميّ بنحو الشبهة المفهوميّة (4) فيتردّد بين الأقلّ و الأكثر، فيجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر بعد ذلك.

قلت: كما على المديون الأداء و تحمّل الضرر في مقام الأداء كذا يجب عليه الرضا بأخذ المالين ليرتفع المنع و يتحقّق الأخذ، فإنّ الممنوع شرعا كالممتنع الخارجيّ، فكما عليه رفع المنع الخارجيّ كذلك عليه رفع المنع الشرعيّ.

كما أفتى به السيّد الفقيه الحكيم (قدس سرّه) في مستمسكه [1]. و منشأه عدم جريان الاحتياط، لبعض ما ذكر و يجي‌ء في الوجه المنصور و هو البراءة و عدم جريان البراءة في المتباينين كما لا يخفى، و عدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة، لأنّ مقتضى الأصل بقاء الاشتغال و عدم جواز أخذ المالك ما يؤدّيه، لاحتمال عدم كونه ماله، فهو مشكل يرجع فيه إلى القرعة.

كما في تعليق السيّد الفقيه البروجرديّ (قدس سرّه) في المسألة المذكورة، للانتقال إلى القيمة من باب تعذّر الاحتياط، و الزائد على المقدار المعلوم مردّد بين كونه للمديون أو الدائن فتجري فيه قاعدة التنصيف.

و فيه: ما لا يخفى من الضعف، و يظهر ذلك إن شاء اللّه عند ذكر وجه المختار.

بأن ينصف المنّ من الأرز و المنّ من الحنطة مثلا إذا كان التالف المجهول مالكه مردّدا بين الجنسين المذكورين، و التخيير المذكور مفتى به في كلام بعض علماء العصر كان اللّه له، و هو أضعف من الوجه المتقدّم، فتأمّل.

كالثوب المصنوع بالمكينة الّتي تعطّلت، فيقلّ له المثل و إن كان‌


[1] ج 9 ص 501.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست