responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 396

السابعة عشر: لو أتلف الحرام ثمّ عرض له الاشتباه

فإن كان مثليّا من جنس واحد أو قيميّا يجوز الاكتفاء بالمتيقّن (1).

أمّا إذا كان مثليّا من جنسين أو مردّدا بين المثليّ و القيميّ ففيه إشكال: من لزوم الاحتياط بأداء المالين (2)، أو الرجوع إلى متيقّن و يجري في الباقي البراءة، كما لا يخفى.

و إن كان الحرام المحتمل مردّدا بين الخمس و الأكثر، و ذلك لخروجه عن دليل وجوب الخمس في المختلط، لعدم الاختلاط حين وجود العين، و بالنسبة إلى الذمّة لا يكون إلّا المال الحرام كما هو واضح، و حينئذ إن كان الحرام مردّدا بين منّ من الحنطة مثلا أو منّين فمقتضى القاعدة هو الأخذ بالمتيقّن و إجراء البراءة في الأكثر. و كذا في ما إذا كان التالف من أجناس مختلفة و لكن كان كلّها قيميّا، لأنّ ما يستقرّ في الذمّة هو القيمة المردّدة بين الأقلّ و الأكثر، فلو تردّد التالف بين كونه حمارا أو فرسا فالقدر المتيقّن قيمة الحمار.

إن قلت: هذا بناء على كون ما في الذمّة منحصرا في القيمة، و أمّا إذا كان الثابت في الذمّة عهدة العين فيحصل له العلم الإجماليّ بأنّه إمّا على عهدته عين الحمار أو عين الفرس، و لا يحصل اليقين بالبراءة عن العهدة المعلومة بالإجمال إلّا بإعطاء أكثر القيمتين، و لا يكتفي بالأقلّ.

قلت: أوّلا ليست العهدة حقيقة اعتباريّة كالزوجيّة و الملكيّة في قبال ملكيّة ما في الذمّة، بل هي عبارة أخرى عن اشتغال الذمّة بالأقرب إلى التالف الذي هو المثل في المثليّ و القيمة في القيميّ على ما يقال. و ثانيا على فرض كونها اعتبارا خاصّا فكون العلم الإجماليّ به منجّزا غير واضح.

كما أفتى به بعض علماء العصر (قدس سرّه) [1] في تعليقه الشريف لو لا الإجماع،


[1] هو مولانا و صديقنا العلّامة البجنورديّ. منه (قدس سرّه).

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست