responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 395

على الأحوط (1) إن كان المال عنده مختلطا أيضا، و إلّا فإن أعطى أكثر ما يحتمل فيه بإذنه فلا إشكال (2). و إن أعطى الأقلّ من الخمس مع احتمال الزيادة على الخمس فالواجب على صاحب المال إعطاء الباقي حتّى يتيقّن بالبراءة أو إعطاء الخمس حتّى يحلّ باقي المال له (3).

السادسة عشر [لا فرق في الاقتصار على الأقلّ بين كون المال مثليّا أو قيميّا]

قد مرّ أنّه لو أتلف المال المختلط الذي فيه الخمس يجب أن يعطي الخمس إن كان معلوما، و إن كان الخمس مجهولا- من باب أنّ مقدار المال يكون غير معلوم- يكفي الأقلّ، و لا فرق في ذلك بين كون العين قيميّا أو مثليّا من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أو كان مشتملا على القيميّ و المثليّ (4).

إلى القيمة- بحسب ظاهر الأخبار- إلى من يخمّس لتحليل المال و تخليصه.

لاحتمال كون الخمس تكليف من يكون المال بيده و إن كان أثره- و هو الحلّيّة- ظاهرا لصاحب باقي المال. نعم، لا بدّ من إذنه إذا أراد البذل من عين المال من جهة الاختلاط.

بناء على ما تقدّم من عدم كون مقتضى دليل الخمس: انحصار التخلّص بذلك من حيث الأكثر بأن لا يكفي الأكثر، بل مقتضاه الامتنان و أنّه تعالى قد رضي من الأشياء بالخمس، و بعد ذلك لا يكون المال مختلطا حتّى يجب فيه الخمس لأجل الاختلاط.

و ذلك لأنّ المحتمل لا يحلّ له التصرّف إلّا بإعطاء الخمس أو إعطاء الكلّ حتّى يحصل له البراءة القطعيّة، كما لا يخفى.

و ذلك لأنّ المكلّف بالخمس- كما يجي‌ء- مخيّر بين أداء الخمس من عين المال أو قيمته و إن كان مثليّا، فلو كان المال الذي يكون متعلّقا للخمس و قد أتلفه مردّدا بين كونه خمسا من الحنطة أو خمسا من الأرز فقيمة خمس الحنطة‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست