قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسم بينهم ثلاثة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» [1].
ثمّ إنّه لا إشكال في جواز أخذ مال الكفّار عند قيام الحرب، سواء كان الحرب معهم بإذن الإمام أو بغير إذنه إذا كان في لواء خلفاء الجور، لما تقدّم [2] ممّا دلّ على وجوب الخمس فيه، و هو يدلّ على جواز الأخذ قطعا بحسب الظهور العرفيّ.
و كذا إذا كان الجهاد صحيحا بأن كان من باب الدفاع عن الإسلام، لدلالة خبر الورّاق المتقدّم [3] على الجواز و إن كان مقتضى إطلاقه كون الجميع للإمام.
و أمّا إذا فرض عدم قيام الحرب أصلا ففي السرقة و الغيلة منهم إشكال، لعدم وضوح الدليل على الأخذ بدون القتال.
و أمّا القتال فهو مشروط بإذن الإمام 7 كما يدلّ عليه أخبار الباب الثاني عشر من أبواب الجهاد [4].
و أمّا الاسترقاق منهم فمقتضى بعض الروايات الواردة في بيع الحيوان هو الجواز [5]، لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض الروايات [6] المذكورة هو اختصاصه بما إذا كانوا ممّن يؤتى بهم إلى دار الإسلام، و مقتضى البعض الآخر [7]
[1] الوسائل: ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب الأنفال.