responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 38

..........

قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسم بينهم ثلاثة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» [1].

ثمّ إنّه لا إشكال في جواز أخذ مال الكفّار عند قيام الحرب، سواء كان الحرب معهم بإذن الإمام أو بغير إذنه إذا كان في لواء خلفاء الجور، لما تقدّم [2] ممّا دلّ على وجوب الخمس فيه، و هو يدلّ على جواز الأخذ قطعا بحسب الظهور العرفيّ.

و كذا إذا كان الجهاد صحيحا بأن كان من باب الدفاع عن الإسلام، لدلالة خبر الورّاق المتقدّم [3] على الجواز و إن كان مقتضى إطلاقه كون الجميع للإمام.

و أمّا إذا فرض عدم قيام الحرب أصلا ففي السرقة و الغيلة منهم إشكال، لعدم وضوح الدليل على الأخذ بدون القتال.

و أمّا القتال فهو مشروط بإذن الإمام 7 كما يدلّ عليه أخبار الباب الثاني عشر من أبواب الجهاد [4].

و أمّا الاسترقاق منهم فمقتضى بعض الروايات الواردة في بيع الحيوان هو الجواز [5]، لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض الروايات [6] المذكورة هو اختصاصه بما إذا كانوا ممّن يؤتى بهم إلى دار الإسلام، و مقتضى البعض الآخر [7]


[1] الوسائل: ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] في ص 35.

[3] في ص 35.

[4] الوسائل: ج 11 ص 32.

[5] الوسائل: ج 13 ص 27 الباب 2 من أبواب بيع الحيوان و ج 11 ص 99 الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ.

[6] الوسائل: ج 13 ص 27 ح 1 من ب 2 من أبواب بيع الحيوان.

[7] المصدر: ح 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست