responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 368

و من ذلك يظهر حكم المال المشترك المختلط بالحرام (1).

و من ذلك يظهر النظر في ما أفيد من إخراج خمس التطهير من مجموع الحلال و الحرام بعد استثناء خمس الأرباح مثلا، إذ ليس على صاحب المال إلّا تخميس ماله المشتبه بينه و بين المجهول مالكه، و الثمانية من تلك المال في المثال فيه الحرام من المجهول و الحلال له و المحتمل كونه له أو للمجهول، و أمّا الاثنان فبعضه لصاحب الخمس قطعا و بعضه الآخر للمالك المجهول و القسم الثالث مردّد بين صاحب الخمس و المالك المجهول، فلا بدّ أن يعطي ذو اليد ستّة عشر ريالا مثلا لتحليل ماله و الأربعة الأخرى لتحليل الخمس من حيث الأرباح فيملك صاحب الأرباح بعد ذلك ستّة عشر ريالا في المثال، ثمّ إنّه يصير الثمانية الباقية بعد التطهير خمسها لصاحب الخمس و أربعة أخماسها لذي اليد.

و كذلك ما أفيد أيضا من الترديد في إعطاء الخمس الآخر من الأقلّ أو الأكثر أو تنصيف المحتمل، فإنّ مقتضى ما ذكر: إعطاء خمس الباقي بعد التطهير من دون إشكال الموافق للتنصيف في المثال، و أمّا في مثل ما إذا كان المتيقّن كونه حراما هو الخمس و احتمل الزائد فعلى ما ذكرناه في مثال عشرة توأمين يصير خمس الأرباح ستّة عشر ريالا، و أمّا على التنصيف فلا بدّ من إعطاء خمسة عشر ريالا لصاحب الخمس، فافهم و تأمّل فإنّه حقيق بذلك.

فإنّه يجب على كلّ من الشريكين خمس سهمه بالنسبة، كما تقدّم في التعليق المتقدّم.

و احتمال اختصاص مثل خبر السكونيّ [1] بغير مورد الشركة مدفوع بأنّ الحكم بإعطاء الخمس يشمل ما إذا وهب بعض ماله بنحو الإشاعة لبعض ولده، فإنّ المستفاد منه عرفا أنّ التخميس طريق لتطهير المال من دون دخالة للشخص،


[1] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست