و الوجه في ذلك أنّ في مثل عشرة لو فرض أنّ الواحد منها حرام قطعا و احتمل أنّ الاثنين أو الثلاثة منها حرام و كان جميع المال إن لم يكن حراما من أرباح المكاسب- مثلا- فكما أنّ أربعة أخماس من المال مخلوط من الحرام كذلك الخمس، و لا ترجيح لأحد السهمين على الآخر. كما لو فرض وجود مال بين الشركاء بالإشاعة و تلك الشركة قد أغمضت في جمع المال فاختلط حرامه بالحلال، فإنّ تحليل كلّ واحد من السهام بإعطاء خمسه، و حينئذ يكون من بيده المال مالكا لأربع سهام من هذا المال و صاحب الخمس لسهم واحد من السهام الخمسة، و كلّ واحد من السهمين يكون من الحلال المختلط بالحرام، فإعطاء الاثنين في المثال المذكور يكون من باب تطهير العشرة، فيطهر بذلك مال ذي اليد فيملك بذلك أربعة أخماس من الثمانية و يملك صاحب الخمس من حيث الأرباح الخمس الباقي من الثمانية، فالمعطى لصاحب الخمس من باب التطهير- و هو الاثنان- ينقسم إلى سهام خمسة فيكون أربع منها لذي اليد و موجبا لتطهير سهمه و الواحد منه من طرف صاحب الخمس من حيث الأرباح فيعطى من باب تملّكه لخمس الباقي من حيث الأرباح.