responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 367

و كيفيّته أداء خمس التطهير من مجموع المال ثمّ أداء الخمس الآخر من الباقي (1).

العدم بعد ما ورد بعد ذلك من الأخبار الرافعة للتحليل السابق، فافهم و تأمّل.

و من هنا يظهر أنّ الأقرب هو لزوم الخمسين، و هو العالم بالحقائق.

كما هو الظاهر من عبارة الجواهر حيث قال (قدس سرّه):

«فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير خمس آخر» [1].

و الوجه في ذلك أنّ في مثل عشرة لو فرض أنّ الواحد منها حرام قطعا و احتمل أنّ الاثنين أو الثلاثة منها حرام و كان جميع المال إن لم يكن حراما من أرباح المكاسب- مثلا- فكما أنّ أربعة أخماس من المال مخلوط من الحرام كذلك الخمس، و لا ترجيح لأحد السهمين على الآخر. كما لو فرض وجود مال بين الشركاء بالإشاعة و تلك الشركة قد أغمضت في جمع المال فاختلط حرامه بالحلال، فإنّ تحليل كلّ واحد من السهام بإعطاء خمسه، و حينئذ يكون من بيده المال مالكا لأربع سهام من هذا المال و صاحب الخمس لسهم واحد من السهام الخمسة، و كلّ واحد من السهمين يكون من الحلال المختلط بالحرام، فإعطاء الاثنين في المثال المذكور يكون من باب تطهير العشرة، فيطهر بذلك مال ذي اليد فيملك بذلك أربعة أخماس من الثمانية و يملك صاحب الخمس من حيث الأرباح الخمس الباقي من الثمانية، فالمعطى لصاحب الخمس من باب التطهير- و هو الاثنان- ينقسم إلى سهام خمسة فيكون أربع منها لذي اليد و موجبا لتطهير سهمه و الواحد منه من طرف صاحب الخمس من حيث الأرباح فيعطى من باب تملّكه لخمس الباقي من حيث الأرباح.


[1] الجواهر: ج 16 ص 76.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست