responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 369

الثالثة [تبيّن كون الحرام أزيد من الخمس بعد الإخراج، و كذا تبيّن أنّه أقلّ منه كذلك]

لو تبيّن بعد أداء الخمس أنّ المال الحرام أكثر من الخمس أو تبيّن أنّه أقلّ منه ففيه وجوه: من الاكتفاء به في صورة الزيادة و عدم استرداد الزائد في صورة النقصان، أو التفصيل بين الجهل بالمقدار و بين العلم به، أو الحكم بعدم استرداد الزائد في فرض النقصان و وجوب التصدّق بالزائد، أو الحكم بجواز الاسترداد في فرض النقصان و وجوب التصدّق بالزائد. الظاهر هو الأوّل (1).

مضافا إلى ما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى، خلافا لما تقدّم [1] سابقا من أنّه لعلّ الأظهر جواز التمسّك بخبر عمّار بن مروان [2].

أمّا وجه الاكتفاء فلأنّ الظاهر من خبر السكونيّ هو أنّ سائر المال حلال لذي اليد واقعا، و لو فرض تبيّن ذلك بعد الأداء فهو كالصلح الواقع بين اثنين في المحتمل.

و القول ب‌ «احتمال كون الحكم بالتصدّق بالخمس و حلّيّة المال ظاهريّا» من جهة إطلاق دليل التصدّق بمجهول المالك إذا كان أزيد من الخمس أو أقلّ مع عدم وجوب الزائد في ما إذا كان أقلّ، مدفوع بتقدّم إطلاق دليل الخمس على دليل مجهول المالك من جهة الحكومة، لأنّ المفروض فيه وجوب ردّ المال الواقعيّ بعنوان التصدّق واقعا، و أنّ الخمس إنّما جعل للاستخلاص من احتمال الزيادة عن الخمس الواجب إيصاله إلى صاحبه إن كان معلوما أو ما بحكم الإيصال إليه من التصدّق الذي هو نوع إيصال إليه في حال الاضطرار.

و أمّا وجه التفصيل الأوّل فمن جهة أنّ الموضوع لمحلّليّة الخمس باق حينئذ بعد الأداء، فإنّه في مورد الجهل بالمالك و الجهل بالمقدار و لو كان أقلّ من الخمس‌


[1] في ص 358.

[2] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست