responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 364

..........

فقال: «لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له» [1].

و الغمض في السند بالقاسم بن محمّد الذي عن النجاشيّ «إنّه لم يكن بالمرضيّ» و عن ابن الغضائريّ «إنّه غال في مذهبه» يمكن دفعه بمجموع أمور يورث الاطمئنان النوعيّ الحجّة عند العقلاء بالصدور:

منها: وجوده في كتب المشايخ الثلاثة و منها الفقيه.

و منها: روايته في المقنع المعدّ للفتوى عن حفص.

و منها: تصحيح العلّامة- كما في جامع الرواة- سند الصدوق (قدس سرّه) إلى سليمان بن داود المنقريّ و فيه القاسم بن محمّد.

و منها: كونه واقعا في طريق الصدوق المذكور في المشيخة الّتي أعدّها للفقيه الذي ذكر في مقدّمته ما ذكر.

و منها: أنّهم صرّحوا بأنّ لحفص بن غياث كتابا معتمدا، و المظنون المجزوم به عند بعض الخبرة من المحدّثين أنّ ما نقله الفقيه عن حفص ينقله من كتابه المعتمد، و ذكر الطريق ليس إلّا من باب اتّصال السند لا من باب الاعتماد على الواسطة.

و منها: أنّ في مكاسب الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):

أنّ المشهور- كما في جامع المقاصد- على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه بل‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 368 الباب 18 من أبواب اللقطة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست