responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 365

الثانية: لو كان الحلال المختلط بالحرام موردا لتعلّق الخمس من جهة أخرى

فيجب خمس آخر و لا يكفي خمس التطهير (1).

يجب ردّه إلى مالكه، فإن جهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان، و به رواية حفص [1].

و منه يستفاد اعتماد المشهور على خبر حفص و كفى بذلك دليلا على الاعتبار.

و منها: أنّ المستفاد من تضعيف ابن الغضائريّ أنّ الوجه في ذلك: نقل أحاديث يكون فيها الغلوّ و الارتفاع، لا مشاهدة فسق أو كذب صريح منه. و هذا يمكن أن يكون من باب الاعتماد على الناقل و يمكن أن لا يكون ارتفاعا و لكن كان ارتفاعا بنظره. و كيف كان، فالظاهر هو الاعتماد عليه من حيث السند.

و أمّا دلالته على حكم مجهول المالك بنحو الإطلاق فمن جهة أنّ مورده يمكن أن يكون أخذ المال من الغاصب للردّ عليه فيكون يده يد ضمان، كما أنّه يمكن أن يكون الأخذ عنه من باب أن يراعي فيه تكليفه كائنا ما كان، و الظاهر أنّه بعد ما لم يردعه عن الأخذ منهم بهذا النحو فالمستفاد منه عدم تبعة عليه لو أخذه من باب الإحسان و الردّ إلى أصحاب المال ثمّ التصدّق عنهم إن كان يمكنه ذلك.

و الحاصل أنّه يشمل اليد العدوانيّة و اليد الإحسانيّة الأمانيّة، فحينئذ يحكم بالضمان مطلقا على طبق الرواية المتقدّمة. و منه يستفاد حكم اللقطة أيضا، كما لا يخفى.

كما في الجواهر، و فيها أنّه:

صرّح به بعضهم، لتعدّد الأسباب المقتضي لتعدّد المسبّبات، فما في الحواشي البخاريّة من الاكتفاء به ضعيف جدّا كدليله من الإطلاق الذي لم يسق لبيان‌


[1] المكاسب للشيخ الأنصاريّ: ص 70.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست