responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 363

و أمّا اللقطة فلعلّ الظاهر هو الضمان (1).

و أمّا سائر الأموال المجهول مالكها ففي الضمان إشكال، و لعلّ الظاهر هو الضمان أيضا (2).

ففي مكاسب الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): إنّه لا خلاف في الضمان [1].

و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار، منها: معتبر عليّ بن جعفر عن أخيه 8، قال:

و سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها؟

و لمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟

قال:

«هو ضامن لها و الأجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له» [2].

و المستفاد منه أمور، أحدها: الضمان. ثانيها: كون الأجر لصاحب المال إن رضي بذلك، و للمتصدّق إن لم يرض بذلك و اغترم بل و إن لم يغترم. ثالثها: عدم ضمان الفقير أصلا حتّى في صورة بقاء عين المال.

و يلحق بذلك عدم ضمان الفقيه الأخذ لها من جانب الفقير في الصورتين.

و ذلك الرواية حفص بن غياث، قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللصّ مسلم هل يردّ عليه؟


[1] المكاسب للشيخ الأنصاريّ: ص 71.

[2] الوسائل: ج 17 ص 352 ح 14 من ب 2 من أبواب اللقطة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست