responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 253

..........

الأزمانيّ و هو ما ورد في مكاتبة عليّ بن مهزيار المعتبرة: «و أمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» [1]، فإذا خرج في عام من دليل الخمس فلا وجه للخروج منه في عام آخر.

و ثالثا: لا يستقيم في سنة الربح، فلا يصحّ القول بعدم الخمس مطلقا و لو خرج من المئونة في عام حصول الربح، و ذلك لعدم وقوع التخصيص أصلا، من جهة أنّ الخارج هو مئونة السنة، و هي الّتي جعلها لمصارفه إلى آخر السنة و هي الّتي تزاحم الخمس فتكون موردا للاستثناء.

و رابعا: يمكن القول بأنّه بعد البيع يكشف عن عدم كون مبدله مئونة من أوّل الأمر، لأنّ صدقها بملاك الصرف فيكون بمنزلة الأكل و الشرب في المأكول و المشروب، و ذلك غير معلوم الصدق إلّا بالنسبة إلى من يجعل لمصارفه إلى أن يتلف أو يهلك هو بنفسه بحسب عزمه و بحسب الخارج، فإذا لم يكن عزمه ذلك- كمن يشتري الدار للسكنى و التكسّب بربحها أيضا بالبيع و الشراء- أو كان عزمه السكونة الدائميّة إلّا أنّه باعها بعد ذلك فصدق المئونة من أوّل الأمر مشكوك، فالاستثناء من دليل الخمس غير معلوم من أوّل الأمر.

و أمّا وجه عدم تعلّق الخمس فهو أن يقال: إنّ الموضوع في الاستثناء هو أعمّ ممّا هو مئونة بالفعل أو ما مضى كونه مئونة، كيف؟ و لو لا ذلك لكان اللازم عدم الاستثناء في السنة الأولى حتّى بالنسبة إلى مثل المأكول، فإنّه بعد الصرف و الأكل ليس هو بمئونة بالفعل، إذ لا يحتاج إليه فعلا بل كان موردا للاحتياج و قد صرف في مورده، فلا بدّ من أداء خمسه، و ليس الموضوع للخمس الربح الموجود فعلا، و لذا لا يسقط الخمس بالإتلاف كما سبق، فلو كان مورد الاستثناء ما هو مئونة‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست