responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 252

المسألة الحادية و العشرون [بيع الدار في السنة و ادّخار ثمنها حتّى تمضي السنة]

لو باع داره الّتي اشتراها في السنين السابقة و قبض ثمنها فلم يشتر به دارا أو مئونة أخرى في سنة البيع و كان ذلك من ربحه ففي تعلّق الخمس به و عدمه وجهان (1).

الربح فيه، و هو ما إذا كان الأصل من الربح أو مستثنى من الربح، فمقتضى الاحتساب من الربح ثانيا هو الاستثناء من الربح مكرّرا، و مقتضى ذلك: الفرار من الخمس بتّا، فإنّ من له ربح في كلّ سنة زائدا عن مئونته بمقدار ألف فاشترى فرشا في السنة الأولى بذلك المقدار ثمّ باعه في السنة ثانيا فاشتراه أيضا بألف و كذا في السنين التالية فلا خمس عليه مع أنّه استربح في كلّ سنة ألفا و لم يصرف في المئونة في جميع السنين إلّا ألفا.

أمّا وجه تعلّق الخمس فمن جهة أنّه ربح و ليس مصروفا في المئونة فعلا، و أولى بذلك ما إذا كان ذلك في السنة الأولى، فإنّه ربح غير مصروف فعلا في مئونة السنة.

و ردّ ذلك بأنّ الاستثناء من المئونة في السنة الاولى من دليل الخمس كاف في الإخراج من عموم الخمس، بناء على ما حقّقه الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) من أنّ إخراج فرد من العامّ في زمان موجب للخروج من العامّ إلّا إذا كان العموم أزمانيّا، كما في أكرم العلماء كلّ يوم.

لكنّه مدفوع أوّلا: بعدم صحّة المبنى، من جهة أنّه مبنيّ على الخلط بين مقام الجدّ و الاستعمال، فإنّه لا فرق في بقاء الظهور و التصرّف في الجدّ في جميع الموارد بين العموم الأفراديّ و العموم الأزمانيّ و الإطلاق الأزمانيّ الثابت بمقدّمات الحكمة أو بمفاد الإطلاق أو الدوام في إخراج المتيقّن من دائرة الحجّيّة و الحكم بالتطابق بين الجدّ و الاستعمال بالنسبة إلى المشكوك.

و ثانيا: على فرض صحّة المبنى لا ينطبق على ما نحن فيه، لوجود العموم‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست