responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 254

و يمكن أن يقال: إنّ الأحوط الأقوى هو الأوّل (1).

و مثله ما إذا لم يكن من الربح بأن كان ذلك في السنة الاولى من الإرث بالفعل في ما حدث من الربح فاللازم أداء خمسه، و هو مخالف للدليل قطعا، فالموضوع ما يكون مئونة أو صرف فيها و مضى و لو لم يكن متّصفا بكونه مئونة بالفعل، فإن فرض كون الدار مئونة له في العام الماضي ففي العام اللاحق يصدق أنّها كانت مئونة سابقا، و هي داخلة في مورد الاستثناء.

فلم يبق إلّا إشكال عدم كون مثلها مئونة حتّى في العام الماضي، من جهة أنّ الاستغناء عنه بتبديله بشي‌ء آخر من النقود و غيرها- كما في محلّ البحث- أو الاستغناء عن عينه (كما في مثل حليّ النسوان بعد البلوغ إلى سنّ الكهولة) يكشف عن عدم الصرف المقوّم لصدق المئونة.

و يمكن الجواب عنه بأنّه بعد كون حكم الخمس هو الوجوب في كلّ عام- كما في مكاتبة ابن مهزيار- ففي كلّ عام كأنّه لم يجعل الخمس إلّا بالنسبة إلى ذلك العام، فالمئونة الملحوظة في كلّ سنة إنّما يلاحظ صدقها بالنسبة إلى تلك السنة، فلا بدّ أن يقال بأنّه صرف و أغمض عنه في تلك السنة، و هو كاف في صدق مئونة تلك السنة و بلحاظ الإضافة إلى ذلك، و سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى في الفرع الآتي.

هذا، لكن مع ذلك فيه إشكال يأتي في التعليق الآتي.

من جهة أنّه و إن كان الموضوع هو الأعمّ من المئونة الفعليّة و ما مضى عنه الصرف إلّا أنّ الظاهر تقوّمه بالصرف أو مضيّه و لو في السنة السابقة بقول مطلق، لا ما يشمل ما صدق عليه الصرف إذا لوحظ بالنسبة إلى السنة الأولى مثلا، و الصرف في الماضي غير عدم صدق الصرف إلّا إذا لوحظ بالنسبة إلى ما مضى، فالظاهر تعلّق الخمس و لو كان الاستغناء حاصلا في السنة اللاحقة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست