responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 251

و أمّا لو بدّله بشي‌ء آخر من دون واسطة أو مع الواسطة ففي الجواهر [1] أنّ المتّجه هو الاحتساب من المئونة. و في إطلاقه إشكال (1)، بل يمكن أن يقال بعدم الاحتساب (2).

و في ذلك إشكال أشير إليه في الجواهر [2] يأتي بيانه و بيان ما يمكن به حلّه إن شاء اللّه تعالى.

و لا فرق في ذلك بين كون التالف من الربح أو من رأس المال أو من الإرث مثلا كما هو واضح.

و ذلك لأنّ المفروض صرف ثمن ما كان مئونة في المئونة أيضا و ليس بصرف جديد، لا سيّما إذا بدّل مثلا فرشه بثمن ثمّ ابتاعه ثانيا بذلك أو بدّل فرشه بفرش آخر مثله، لا سيّما إذا كان ذلك مستثنى من الربح في السنة المتقدّمة أو كان من ربحها.

و الظاهر أنّه كذلك أيضا إذا بدّل فرشه بالبيت أو بالعكس للخروج من الربح أو لغرض آخر.

و أمّا لو باع فرشه الموروث مثلا أو غير المستثنى من الربح و اشترى بذلك دارا للاحتياج- لا لغرض الإخراج من الربح- فيمكن القول بأنّه صرف في المئونة فيستثنى من ربح تلك السنة.

لكنّ الإنصاف أنّه مشكل أيضا بمقتضى إطلاق الخمس و الشكّ في صدق المئونة من جهة الشكّ في أنّه إخراج جديد، بل لعلّ الأصحّ عدم صدق تعلّق مئونة جديدة في تلك السنة بالنسبة إليه.

لأنّه ليس إخراجا جديدا حتّى يصدق عليه أنّه مئونة تلك السنة.

و في بعض مصاديق المسألة وجه آخر يوجب وضوح عدم الاحتساب من‌


[1] ج 16 ص 64.

[2] ج 16 ص 64.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست