responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 235

و لو لم يؤدّ دينه المصروف في مئونة سنة الربح في تلك السنة و أدّاه في السنة اللاحقة فأداؤه ليس محسوبا من مئونة اللاحقة (1).

المسألة الخامسة عشر [الحجّ في سنة الربح و في غيرها]

إذا استطاع من جهة المال أو تمّت استطاعته في سنة من سنوات استرباحه و حجّ في تلك السنة بحيث وقع جميع سفره ذهابا و إيابا فيها، فلا شبهة و لا كلام في استثناء ذلك من مئونة الربح أو قبل ذلك و لو مع التمكّن من أدائه قبله، فإنّ أداء الدين الذي ليس له مقابل في الخارج- كالكفّارات و قيم المتلفات و ما استدان فتلف أو استدان و صرف في مئونته- مئونة عرفا، فإنّه لا فرق في العدّ من المئونة بين أداء الحجّ الذي هو دين اللّه تعالى أو أداء دين الناس، و قد تقدّم عنه في مسألة الحجّ أنّ مصارف الحجّ من المئونة، و أنّه لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فهو أيضا من مئونة سنة الأداء على الأحوط [1]. فراجع و تأمّل.

و ثالثا: أنّ الحكم بالاحتياط بالنسبة إلى أصل الدين من غير أن يؤدّيه مخدوش، لأنّ الدين إن صرف في مئونة عام الربح فقد تقدّم أنّ الظاهر هو الاستثناء، و أمّا إذا لم يصرف فيها فلا إشكال في أنّه لا بدّ من أداء الخمس من جميع المال من دون استثناء الدين، من غير فرق بين كون مقابله موجودا أم لا، و الفرق بينهما إنّما هو في احتساب الأداء من الخمس من حيث موضوعه الذي هو الربح بالنسبة إلى سنة الأداء، فإنّه يستثني من الربح في سنته في فرض عدم وجود مقابله و لا يستثني أبدا في فرض وجود ما يقابله.

لاستثناء ذلك قهرا في السنة السابقة، فمقابل الدين- و هو ربح السنة السابقة- موجود، و ليس أداؤه نقصا في المال حتّى يعدّ من المئونة بالنسبة إلى اللاحقة، فتأمّل.


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 70.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست