سنته و لو كان بحيث لو أدّى خمس ربحه لم يكن مستطيعا (1).
و لو استطاع من جهة المال في السنة الّتي تكون للخمس- جعلا أو من جهة تطبيق الدليل- و لم يتمكّن من المسير فيها، فلا شبهة في عدم احتساب مئونته من تلك السنة (2).
و لو كانت استطاعته الماليّة في سنة الربح مع عدم التمكّن من المسير، بمقدار لو أدّى خمس ربحه لم يكن متمكّنا من الحجّ في العام القابل فالظاهر عدم وجوب الحجّ عليه (3).
و ذلك لأنّ الصرف في سفر الحجّ يعدّ من المئونة و لو لم يكن واجبا، فلا يرد شبهة الدور بأن يقال: «إنّ وجوب الحجّ عليه متوقّف على جواز صرف جميع الربح في سفر الحجّ، و هو يتوقّف على كون صرفه في الحجّ من المئونة، و هو يتوقّف على وجوبه»، فإنّه قد علم أنّ كون صرف الربح في الحجّ من المئونة لا يتوقّف على وجوبه، بل لا يتوقّف على الاستحباب أيضا، بل يكفي كونه عقلائيّا كسائر الأسفار المباحة.
لعدم صدق المئونة قطعا بصرف تحقّق شرط من شروط وجوب الحجّ الذي هو الاستطاعة الماليّة، من غير فرق بين التمكّن في ما بعد ذلك و المسير إليه أو عدمه أو عدم المسير أصلا، و إن كان عدم الاحتساب مع عدم المسير أوضح، و أوضح منه عدمه مع عدم التمكّن بعد ذلك، لكنّ الحكم المذكور شامل لجميع الصور الثلاثة في ما بعد سنة الربح: من التمكّن و المسير، و عدم التمكّن أصلا، أو عدم المسير.
فإنّه في ظرف تحقّق الاستطاعة الماليّة لم يكن متمكّنا من جهة الرفقة و الطريق، و في ظرف التمكّن من جهة الطريق فاقد للتمكّن الماليّ، لكون الخمس لصاحبه، و عدم استثناء مصارف الحجّ في العام اللاحق من ربح العام السابق.