responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 234

و أمّا إذا لم يكن له في السنة اللاحقة ربح في فرض الصرف أو التلف فحينئذ و إن كان أداؤه يعدّ من مئونة السنة اللاحقة إلّا أنّه لا أثر لذلك.

و كذا الحكم إذا لم يؤدّ الخمس في سنة الربح عصيانا و أدّى من ربح السنة اللاحقة (1).

لوحدة الملاك، كما لا يخفى.

و ممّا ذكرناه في الدين يظهر النظر في كثير من كلمات الأصحاب- (رضوان اللّه تعالى عليهم)- في المقام:

ففي الجواهر: اشتراط مقارنة الدين لسنة الربح مع الحاجة أو سبقه و لو مع عدم الحاجة، فإنّه لو كان الدين مقارنا لسنة الربح من دون الحاجة إليه فتلف ما يقابله فأداؤه حينئذ من المئونة [1].

و قال في العروة:

أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلا، و أداء الدين ممّا بقي [2].

فإنّ فيه أوّلا: أنّ أداءه من المئونة إذا لم يكن ما يقابله موجودا، فمن استدان ألفا و هو موجود بنفسه أو ببدله و دفع الألف من باب أداء الدين لم يصرف مالا حتّى يصدق عليه المئونة، فالحكم بأنّ أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو مطلقا مورد للمناقشة من جهة الإطلاق.

و ثانيا: أنّه مع التقييد المذكور لا فرق بين كون الاستدانة في عام حصول‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 62.

[2] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 71.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست