responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 233

اخرى فربح خمسة آلاف فأدّى دينه لا يمكن أن يقال: إنّه ليس عليه الخمس من باب أنّ أداء الدين من المئونة، أو يقال: إنّ خمسة ألفان، فإنّ ما استدانه ليس من الأرباح، بل خمسه في المثال يكون ألفا (1).

و يترتّب على ما ذكر أنّه لو استدان الخمس من وليّه- بأن قبضه بعنوان الخمس و ردّه إلى من عليه الخمس قرضا فأدّاه في السنة اللاحقة- لم يكن أداؤه من مئونة تلك السنة، من غير فرق بين صرف المال في مئونة السنة اللاحقة أو عدم صرف مال أصلا بعد الاستدانة في مئونته- بأن تبرّع بذلك متبرّع مثلا- و من غير فرق أيضا بين تلف ما يقابل الدين في السنة اللاحقة- إذا ربح فيها أيضا بمقدار التلف- و عدم تلفه (2).

و الوجه في الكلّ واضح، أمّا عدم الخمس في ما يقابل فلأنّه ليس من الأرباح، و أمّا عدم استثناء أداء الدين فمن جهة أنّه ليس من المئونة، فإنّه لم يصرف مقدار الدين في حوائجه و لم يتلف، بل يكون موجودا فليس أداؤه صرفا لبعض أمواله، فحكمه حكم من اتّجر برأس ماله من دون الاستدانة فربح خمسة آلاف في المثال، فيبقى كون الخمس في خصوص الربح من دون استثناء أداء الدين منه.

و الوجه في الكلّ أنّ أداءه في السنة اللاحقة ليس من مئونتها حتّى يستثني من ربحها، و ذلك لبقاء ما يقابل الدين في جميع الفروض، أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني و الثالث فلأنّ الصرف أو التلف يستثني من ربح اللاحقة، فربح السابقة باق على حاله، فمقابل الدين موجود، و ذلك لأنّ الصرف و التلف متقدّمان على الأداء بالفرض، و هما علّتان لاستثناء التالف و المصروف من ربح السنة اللاحقة، فربح السنة السابقة باق على حاله، فالأداء ليس من مئونة السنة اللاحقة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست