responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 206

المسألة الثانية عشر [حكم ما يزيد من ربح سنته و يحتاج لمئونة السنين اللاحقة]

الظاهر أنّ ما يزيد من ربح سنته و لا يصرفه في مئونة تلك السنة لا يعدّ منها و إن كان موردا للاحتياج في سنواته الآتية و أخرجه من رأس ماله و كان واجبا عليه صرفه فيها (1).

و الظاهر أنّ المراد بالإسراف ليس خصوص العرفيّ منه، بل الأعمّ منه و من الشرعيّ و هو الذي يبذل في الحرام.

و الدليل على ذلك مجموع الأمرين:

أحدهما: ظهور الدليل في ما يصرف خارجا، فإنّ المئونة الفرضيّة خلاف ظاهر لفظ «المئونة» و ظاهر كلمة «بعد» فإنّه أيضا ظاهر في البعديّة الحقيقيّة لا الرتبيّة.

ثانيهما: انصرافه إلى غير الحرام، من الإسراف و ما يبذل بإزاء الحرام كما يصرف في شراء الخمر.

و الوجه في الانصراف ظهور الاستثناء في الامتنان، و لا امتنان في الصرف في الحرام.

و من ذلك يظهر ضعف باقي الوجوه، و هو العالم.

أي في السنوات الآتية.

و شرح الكلام أنّ ما يزيد من الربح و يدّخر في السنوات الآتية إمّا أن يكون موردا للاحتياج إليه في سنة الربح و لكن يقتّر على نفسه، و إمّا أن لا يكون محتاجا إليه فيها، و على التقديرين إمّا أن يحتاج إليه في السنوات الآتية بحيث لا يمكن له التحصيل فيها فلا بدّ له من التحصيل في تلك السنة، و على جميع التقادير إمّا أن يقصد بذلك- أي بإبقاء الربح- صرفه في السنوات الآتية في ما يحتاج إليه من مئونته و الاستفادة منه فيها، و إمّا أن لا يقصد ذلك، و على جميع التقادير إمّا أخرجه من رأس ماله- بأن اشترى مثلا دارا للسكنى أو للتوريث منه- أو يكون‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست