responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 205

المسألة الحادية عشر [المراد بالمئونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن إسرافا و لا مصروفا في الحرام]

الظاهر أنّ المراد بالمئونة: ما يصرف فعلا إذا لم يكن إسرافا عرفيّا و لا شرعيّا بأن يبذل في الحرام (1).

المحتملات في المئونة خمسة:

الأوّل: أن يكون المقصود ما يكون ممّا يصرف في سنته بحسب المتعارف- صرف أم لا- فلو صرف أكثر من المتعارف لم يحسب منها، و لو قتّر على نفسه يحسب منها و يستثني من الخمس، و هو الذي يظهر من بعض كلمات الأصحاب على ما في الجواهر [1].

الثاني: ما قوّاه- لو لا الإجماع- في مصباح الفقيه [2] من أنّ الظاهر ما يصرف خارجا و لو كان إسرافا عرفا أو شرعا.

الثالث: ما تقدّم لكن بشرط عدم الإسراف العرفيّ. و أمّا الصرف في الحرام ممّا لا يعدّ تضييعا للمال عرفا فيعدّ منها، و هو الذي احتمله الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) و إن قوّى خلافه في آخر كلامه [3].

الرابع: ما اختاره في الجواهر في أوّل كلامه [4]، و هو أن يكون المراد بها ما يصرف خارجا لكن بمقدار المتعارف، فلو زاد على المتعارف، و لو لم يكن إسرافا لم يحسب منها، و لو كان بحدّ المتعارف يحسب منها و لو زاد على ما يسمّى تقتيرا، و لو قتّر على نفسه لا يحسب منها لعدم الصرف، فيعتبر في صدقها بحسب ذلك أمران: أحدهما الصرف الخارجيّ، و ثانيهما كون ما يصرف بمقدار المتعارف.

الخامس: ما ذكرناه في المتن و هو الذي ربما يستظهر من المشهور بين الأصحاب حيث أخرجوا الإسراف بالإجماع.

و يحتمل أن يكون التقييد بالاقتصاد تحرّزا عن الإسراف.


[1] ج 16 ص 62.

[2] ج 3 ص 131.

[3] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): ص 201.

[4] ج 16 ص 45.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست