المسألة الحادية عشر [المراد بالمئونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن إسرافا و لا مصروفا في الحرام]
الظاهر أنّ المراد بالمئونة: ما يصرف فعلا إذا لم يكن إسرافا عرفيّا و لا شرعيّا بأن يبذل في الحرام (1).
المحتملات في المئونة خمسة:
الأوّل: أن يكون المقصود ما يكون ممّا يصرف في سنته بحسب المتعارف- صرف أم لا- فلو صرف أكثر من المتعارف لم يحسب منها، و لو قتّر على نفسه يحسب منها و يستثني من الخمس، و هو الذي يظهر من بعض كلمات الأصحاب على ما في الجواهر [1].
الثاني: ما قوّاه- لو لا الإجماع- في مصباح الفقيه [2] من أنّ الظاهر ما يصرف خارجا و لو كان إسرافا عرفا أو شرعا.
الثالث: ما تقدّم لكن بشرط عدم الإسراف العرفيّ. و أمّا الصرف في الحرام ممّا لا يعدّ تضييعا للمال عرفا فيعدّ منها، و هو الذي احتمله الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) و إن قوّى خلافه في آخر كلامه [3].
الرابع: ما اختاره في الجواهر في أوّل كلامه [4]، و هو أن يكون المراد بها ما يصرف خارجا لكن بمقدار المتعارف، فلو زاد على المتعارف، و لو لم يكن إسرافا لم يحسب منها، و لو كان بحدّ المتعارف يحسب منها و لو زاد على ما يسمّى تقتيرا، و لو قتّر على نفسه لا يحسب منها لعدم الصرف، فيعتبر في صدقها بحسب ذلك أمران: أحدهما الصرف الخارجيّ، و ثانيهما كون ما يصرف بمقدار المتعارف.
الخامس: ما ذكرناه في المتن و هو الذي ربما يستظهر من المشهور بين الأصحاب حيث أخرجوا الإسراف بالإجماع.
و يحتمل أن يكون التقييد بالاقتصاد تحرّزا عن الإسراف.