responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 207

لكن يمكن القول بالاستثناء في ما إذا كان محتاجا إليه في سنواته الآتية و لم يكن متمكّنا من التحصيل في ما يأتي (1).

و الظاهر أنّ تحصيل جهاز العروس منها إذا كان نفس وجوده في ملكها أو ملك أبيها متعارفا قبل التزويج، و لا ينبغي الإشكال في ما إذا الربح من الثمن أو ما يكون من جنس رأس المال موجودا، و على تقدير الاحتياج إليه في السنوات الآتية إمّا أن يكون الصرف فيها واجبا عليه- كإسكان الزوجة مثلا- أم لا.

فمجمع القيود أن يشتري من ربح سنته دارا للسكنى مع الاحتياج إليها حتّى في سنة الربح، لكن لا يسكن فيها تقتيرا على نفسه، و كان واجبا عليه إسكان زوجته في السنة الآتية و لم يكن متمكّنا من اشتراء الدار في السنّة الآتية، فزاد الربح من دون الصرف في المئونة تقتيرا أوّلا، و أخرج الربح من رأس المال بحيث يصدق الصرف ثانيا، فإنّه اشترى دارا في الفرض و كان المقصود هو الاستفادة منها و السكونة فيها في السنة الآتية ثالثا، و لا يتمكّن من تحصيل الدار بعد ذلك رابعا، و الصرف في المئونة واجب عليه خامسا.

و مع ذلك كلّه فالظاهر عدم صدق المئونة، لعدم الصرف في المعيشة فعلا، فليس ذلك مئونة تلك السنة فعلا، فالاحتياج غير الصرف في ما يحتاج إليه، فهو كأن يشتري الحنطة لسنته الآتية و لم يكن متمكّنا من تحصيل ذلك فيها، فإنّ عدم صدق الصرف في المعيشة الذي هو ملاك صدق المئونة ظاهر جدّا.

لا من باب صدق المئونة، بل للقطع بالاستثناء من جهة الأولويّة، فلأنّه لو كان مئونة السعة- مثل المسافرة مع العائلة إلى البلاد البعيدة للسياحة و التفريح من دون أيّ ضرورة- غير مورد لتعلّق الخمس على ما تقدّم من استثناء جميع ما يصرف إلّا الحرام الذي يندرج في الإسراف، فتأمين قوته أو مسكنه الضروريّ لنفسه أو لعياله أولى بالاستثناء.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست