responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 204

..........

مئونته، لعدم صدق الغنيمة على غير ما يزيد عن الربح.

و كون مفاد المستثنى بالنسبة إليه تعلّق الخمس بما زاد و بالنسبة إلى مئونة السنة تعلّقه بجميع الأرباح خلاف الظاهر جدّا، فهو قرينة على كون المتعلّق للخمس بتمامه هو الفاضل عن المئونة بالنسبة إلى الربح و الشخص.

الثاني: احتمال انصراف «الفائدة» عن ما يصرف في المئونة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع، و كذا «الغنيمة».

و يومئ إلى ذلك المكاتبة، قوله: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» [1] و قد مثّل لها بما هو خارج عن المئونة نوعا، و لعلّه يومئ إلى ذلك ما تقدّم من خبر أبي بصير [2].

الثالث: أنّ سيرة أخذ الحقوق من الرعيّة- كانت الحكومة حقّا أو باطلة- لم تكن على أخذ أرزاق الناس، فإنّ في ذلك هدم الاجتماع، فهو قرينة متّصلة بالكلام بحيث يعلم من المطلق الذي يحكم بأنّ الخمس في كلّ ما أفاد أنّه بعد المئونة في الجملة، فالإجمال للعامّ ثابت مطلقا فيرجع إلى البراءة.

الرابع: أنّ الظاهر من المطلق أنّ الموضوع هو الفائدة الموجودة، و بعد صرف المئونة لا تكون الفائدة موجودة إلّا ما زاد عن المئونة، و حين وجودها لم يكن متعلّقا للخمس، باعتبار أنّ الخمس يجب بعد مضيّ العام و لا يجب قبله أصلا- كما هو أحد القولين- أو يجوز التأخير، و التصرّف في المال و أخذ المئونة منه بلا إشكال، و لا يبعد أن يكون مقتضى ذلك أنّه يجب في كلّ فائدة تحصل و لو في أثناء السنة بشرط وجودها إلى آخر السنة و عدم صرفها في المئونة. و تمام الكلام في تحقيق تلك الجهة موكول إلى ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و منه يظهر قوّة ما ذهب إليه الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)، و هو العالم بالحقائق.


[1] تقدّم في ص 147.

[2] في ص 198.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست