مضافا إلى نقله بسندين: أحدهما ما تقدّم عن موسى بن جعفر 8. ثانيهما بالطريق المتّصل إلى أبي حمزة عن أبي جعفر 7، و المتن واحد كما يظهر من الوسائل، و هو بعيد، فراجع و تأمّل.
مع أنّ التعبير عن الإمام 7 في «أبي الحسن الأوّل» باسمه الشريف لا يخلو عن غرابة، من جهة أنّ الأكثر: الإشارة إليه 7 بالعبد الصالح أو الرجل أو أبي الحسن الأوّل أو أبي إبراهيم، و ذلك لكثرة التقيّة في عصره 7.
الثاني: أنّ المحتمل أن يكون الموضوع للكلام في تيسير الأرزاق هو الغنائم، و الغنائم كما في المكاتبة- و لعلّه يومئ إلى ذلك قوله 7 في خبر أبي بصير:
«الخمس في ذلك» [1]- ليست مطلق الفائدة، بل الّتي تكون زائدة عن المئونة من غير الأرباح أو الأعمّ منها و من الأرباح، فالمقصود من الأرزاق هي الّتي ترتزق من الغنائم المذكورة و يتوسّع بها الرزق و المعيشة.
الثالث: أن يكون المقصود أنّ جعل الخمس في مورده- و بماله من الموضوع- للّه تعالى (لا جعل الكلّ و لا أكثر من الخمس) موجب للتيسير على العباد في أرزاقهم، و الشاهد على ذلك أنّه ليس جعل الكلّ له تعالى موجبا للعسر على العباد، بل موجب لهلاكهم، فتأمّل.
الرابع: ما تقدّم من احتمال أن يكون ذلك بأصل الجعل المورد للتحليل دائما إلّا ما شذّ و ندر.
و منها: إمكان الجواب عن الدليل الأوّل بأمور:
الأوّل: أنّ مئونة الربح أيضا مشمولة لدليل المخصّص، لبعد الإعراض عنها، لعدم وضوح خروجها، و من المعلوم أنّ مورد الخمس بالنسبة إليها ما زاد بعد
[1] الوسائل: ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.