responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 168

..........

بعدم الوقوف على من قال بالخمس فيه، فإنّ أبا الصلاح قال به في الهبة و الميراث و لم يذكر الصداق أصلا [1].

و يمكن أن يستدلّ على عدم الخمس فيه بمجموع: عدم فتوى من الفقهاء بذلك و عدم الإشارة إلى ذلك في شي‌ء من الأخبار حتّى في أخبار التحليل [2] الّتي جعل فيها عناوين متعدّدة موردا للتحليل- كمكاتبة عليّ بن مهزيار- و السيرة المحقّقة بين المسلمين، مع عدم الإشارة في شي‌ء من الأدلّة الدالّة على إعطاء الصداق للنساء من القرآن [3] و الحديث [4] من وجوب الخمس عليهنّ مع كون الغالب خروجه عن المئونة، لأنّ مئونة الزوجة على الزوج، مضافا إلى التحليل الثابت في المكاتبة المستصحب إلى الآن.

و يدلّ على ذلك أيضا عدم صدق الغنيمة عليه، لأنّه ليس المهر- عرفا و شرعا- بلا عوض ليكون نظير الهبة الّتي يجي‌ء أنّ فيها الخمس.

و ليس النكاح كالإجارة و الجعالة حتّى يصير نفس ما يعطى من قبل الزوجة مالا لها و ينتقل منها إلى الزوج، بخلاف إجارة الأعمال، فإنّ الأعمال مال ينتقل إلى المستأجر و يترتّب عليها آثار الملكيّة. و ليس كالبيع فيلاحظ فيه الربح فيكون ذلك ملاكا لصدق الغنيمة.

فتعليل صاحب الحدائق بأنّه بحكم عوض البضع [5] لا يخلو عن قوّة بضمّ أنّه ليس من الأموال حتّى يرى العرف صدق الفائدة من جهة الربح.


[1] الحدائق: ج 12 ص 352- 353.

[2] الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.

[3] سورة النساء: 4.

[4] الوسائل: ج 15 ص 21 الباب 11 من أبواب المهور.

[5] الحدائق: ج 12 ص 353.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست