بعدم الوقوف على من قال بالخمس فيه، فإنّ أبا الصلاح قال به في الهبة و الميراث و لم يذكر الصداق أصلا [1].
و يمكن أن يستدلّ على عدم الخمس فيه بمجموع: عدم فتوى من الفقهاء بذلك و عدم الإشارة إلى ذلك في شيء من الأخبار حتّى في أخبار التحليل [2] الّتي جعل فيها عناوين متعدّدة موردا للتحليل- كمكاتبة عليّ بن مهزيار- و السيرة المحقّقة بين المسلمين، مع عدم الإشارة في شيء من الأدلّة الدالّة على إعطاء الصداق للنساء من القرآن [3] و الحديث [4] من وجوب الخمس عليهنّ مع كون الغالب خروجه عن المئونة، لأنّ مئونة الزوجة على الزوج، مضافا إلى التحليل الثابت في المكاتبة المستصحب إلى الآن.
و يدلّ على ذلك أيضا عدم صدق الغنيمة عليه، لأنّه ليس المهر- عرفا و شرعا- بلا عوض ليكون نظير الهبة الّتي يجيء أنّ فيها الخمس.
و ليس النكاح كالإجارة و الجعالة حتّى يصير نفس ما يعطى من قبل الزوجة مالا لها و ينتقل منها إلى الزوج، بخلاف إجارة الأعمال، فإنّ الأعمال مال ينتقل إلى المستأجر و يترتّب عليها آثار الملكيّة. و ليس كالبيع فيلاحظ فيه الربح فيكون ذلك ملاكا لصدق الغنيمة.
فتعليل صاحب الحدائق بأنّه بحكم عوض البضع [5] لا يخلو عن قوّة بضمّ أنّه ليس من الأموال حتّى يرى العرف صدق الفائدة من جهة الربح.